أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4333 قتيلًا
إنجلترا تعبر النرويج بعد التمديد وتبلغ نصف نهائي كأس العالم 2026
الجيش الأمريكي يشن ضربات جوية جديدة على إيران
موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من الولايات المتحدة
علماء يبتكرون “المطارق الجزيئية” لمحاربة الأورام السرطانية ميكانيكيًا
وفاة طفلين وإنقاذ أكثر من 15 شخصًا إثر غرق عبارة في سوريا
هجمات إيرانية على البحرين وقطر والإمارات والكويت وعُمان والأردن
وفاة السيناتور الأميركي ليندسي غراهام
الأرجنتين تعبر سويسرا بثلاثية وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي لـ”المواطن“، حقوق الجهات الحكومية في سحب مشاريعها من المتعاقدين أو تغريمهم.
وقال “القاضي”: “المال والاقتصاد يحكمه وينظمه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يجيز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثَمّ فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لَحِقَها من ضرر بسبب ذلك”.
وأوضح الحالات التي تُجيز للجهة الحكومية سحب المشروع وتغريم المنفّذ بقوله: “إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره -بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، أو تأخر عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد، ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع، أو تنازل عن العقد، أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية.. وكذلك إذا أفلس، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها، وإذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد”.
واختتم: “ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدى الورثة”.