رغم غيابه عن التسجيل.. رونالدو يواصل تصدر قائمة الهدافين
جماهير الاتحاد الأكثر حضورًا في الجولة الـ31
الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالله بن سعود آل سعود
الدائري الرابع بمكة المكرمة شريان إستراتيجي يربط أطراف العاصمة المقدسة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11532 نقطة
أكثر من 20 ألف حالة بالكوليرا في أنغولا
اتفاقية مع ناسا لإطلاق قمر صناعي سعودي
إنهاء إجراءات سفر الحجاج خلال دقائق بتكاتف جهود العاملين في مبادرة طريق مكة
ولي العهد يلتقي ولي عهد أبوظبي
فيصل بن فرحان: السعودية ستكون من أوائل الداعمين لإعادة بناء الاقتصاد السوري
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي لـ”المواطن“، حقوق الجهات الحكومية في سحب مشاريعها من المتعاقدين أو تغريمهم.
وقال “القاضي”: “المال والاقتصاد يحكمه وينظمه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يجيز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثَمّ فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لَحِقَها من ضرر بسبب ذلك”.
وأوضح الحالات التي تُجيز للجهة الحكومية سحب المشروع وتغريم المنفّذ بقوله: “إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره -بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، أو تأخر عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد، ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع، أو تنازل عن العقد، أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية.. وكذلك إذا أفلس، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها، وإذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد”.
واختتم: “ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدى الورثة”.