مساند : نقل كفالة السائق في 3 خطوات ترقية 238 موظفًا من منسوبي إمارة الرياض استطلاع جديد: إدارة ترامب أنجح من بايدن وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية النيابة العامة: إدانة وافد و3 مواطنين في جرائم تستر وغسل أموال بقيمة 200 مليون ريال القبض على 8 مخالفين سرقوا مركبتين ونفذوا حوادث سطو بالرياض وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمكة المكرمة سابك للمغذيات: تحويل 1.42 مليار ريال من الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة وظائف شاغرة بفروع مركز الرقابة على الالتزام البيئي 3333 فرداً و1691 معدةً وآليةً لمتابعة الحالة المطرية في جدة
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي لـ”المواطن“، حقوق الجهات الحكومية في سحب مشاريعها من المتعاقدين أو تغريمهم.
وقال “القاضي”: “المال والاقتصاد يحكمه وينظمه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يجيز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثَمّ فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لَحِقَها من ضرر بسبب ذلك”.
وأوضح الحالات التي تُجيز للجهة الحكومية سحب المشروع وتغريم المنفّذ بقوله: “إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره -بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، أو تأخر عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد، ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع، أو تنازل عن العقد، أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية.. وكذلك إذا أفلس، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها، وإذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد”.
واختتم: “ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدى الورثة”.