“الأرصاد” يُنبّه من أمطار غزيرة على منطقة جازان
قطر: إيقاف مؤقت عن ممارسة الإبحار حتى إشعار آخر
المياه الوطنية تنفذ وتشغل 5 خزانات مياه في الرياض بتكلفة تجاوزت 128 مليون ريال
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (25) موقعًا حول المملكة
“الخطوط السعودية” تتصدر مؤشرات الانضباط التشغيلي عالميًّا خلال يونيو 2026
أكثر من 5 أطنان إنتاج عسل السمر في أملج مع بدء موسم الإنتاج والفرز
قطر: إصابة 3 أشخاص بينهم طفل جراء شظايا هجوم صاروخي إيراني
ميسي يشعل غضب الإنجليز بالرقص وهتافات استفزازية
وزير الحرب الأمريكي: إيران اتخذت خياراً خاطئاً وستدفع الثمن
جامعة الحدود الشمالية تطلق برنامج “واعد” ومبادرة “ملاذ” ضمن المهرجان الصيفي
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي لـ”المواطن“، حقوق الجهات الحكومية في سحب مشاريعها من المتعاقدين أو تغريمهم.
وقال “القاضي”: “المال والاقتصاد يحكمه وينظمه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يجيز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثَمّ فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لَحِقَها من ضرر بسبب ذلك”.
وأوضح الحالات التي تُجيز للجهة الحكومية سحب المشروع وتغريم المنفّذ بقوله: “إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره -بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، أو تأخر عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد، ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع، أو تنازل عن العقد، أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية.. وكذلك إذا أفلس، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها، وإذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد”.
واختتم: “ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدى الورثة”.