عبدالعزيز بن سعود يطّلع على منظومة النقل الذكية وغرفة التحكم والتشغيل بالمشاعر المقدسة
أجواء مستقرة على الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
خريطة تفاعلية لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج واستكمال استعداداتها لموسم حج 1447هـ
الدفاع المدني يستعرض التقنيات الحديثة في ملتقى إعلام الحج 1447هـ
ملتقى إعلام الحج يستعرض أحدث الحلول التقنية والتجارب الرقمية المبتكرة
قوات أمن الحج لشؤون المرور تعلن بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة
الهلال يهزم الفيحاء بهدف دون رد ويكتفي بوصافة دوري روشن
قوة الدفاع المدني بالحرم تواصل جهودها في خدمة ضيوف الرحمن
أرجع متهم سعودي شارك في القتال مع تنظيم “داعش” في سوريا، سبب عودته إلى المملكة، إلى إلحاح والده عليه بالعودة.
وأضاف المتهم “السبب الثاني وراء عودتي هو كثرة المشكلات بين المقاتلين في داعش والتنظيمات الأخرى وتكفير بعضهم لبعض”.
وخلال جلسة النطق بالحك،م أدانته المحكمة الجزائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب في حكم ابتدائي بالخروج على ولي الأمر؛ من خلال السفر إلى سوريا عن طريق تركيا بطريقة غير نظامية للاشتراك في القتال الدائر هناك، والتحاقه بمعسكر تابع لتنظيم داعش لمدة تقارب الشهر، ثم انتقاله إلى معسكر آخر لمدة مماثلة وتدرّبه في المعسكر الأخير على استخدام سلاح (كلاشنكوف)، ثم انتقاله إلى إحدى الجبهات مدة ثلاثة أسابيع استعداداً لأي مواجهة قتالية.
كما ثبت لدى المحكمة انتحاله هوية والده؛ من خلال طلبه الحصول على شهادة التصديق الرقمي عبر دخوله إلى حساب والده في النظام الإلكتروني “أبشر”، واستصدار تصريح وجواز سفر له؛ نظراً لصغر سنة دون علم والده، وإهماله جواز سفره بتسليمه للتنظيم المذكور.
ونظراً لخطورة ما قام به من افتئات بالسفر بقصد المشاركة في القتال، والتحاقه بالتنظيم الإرهابي المسمى “داعش” الذي أعلن الحرب والعداء على المملكة وتولى كبر الفساد والاعتداء والتكفير والتفجير، ومحاولة تشويه صورة الدين الحنيف والشريعة الإسلامية السمحة، قررت المحكمة تعزيره بالسجن سبع سنوات؛ اعتباراً من تاريخ إيقافه؛ منها مدة سنة وفقاً للمادة الرابعة والعشرين من نظام التعاملات الإلكترونية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.