زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان
ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب
تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني
سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان
أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر
إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود
برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية
خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أدان قاضٍ بالمحكمة الجزائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب، سعودياً، بالسفر إلى سوريا والالتحاق بصفوف تنظيم داعش، والتدرب تحت رايتهم، والمشاركة في القتال معهم، واستلام مبلغ مالي من أحد الأشخاص من أجل تسهيل عملية سفره إلى سوريا، وتستره عليه، وعدم الإبلاغ، وحصوله على جواز سفر ليبي مزوّر، واستخدامه في السفر إلى تركيا.
وقضت المحكمة بسجن المتهم ثمان سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة وستة أشهر استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة وستة أشهر استناداً للمادة (5) من نظام مكافحة التزوير، إضافة إلى سنة وستة أشهر استناداً للمادة (15) من نظام أمن الحدود، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.