إطلاق منصة موحدة تضم رزنامة الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية في قطر لعامي 2025–2026
الداخلية تطلق برنامج الإنتربول العالمي لتعزيز الأمن البيولوجي
السعودية تبرز جهودها لسد فجوات العصر الذكي خلال اجتماعات G20
المرور يحذّر: تجاهل الفحص الفني الدوري يُعد مخالفة مرورية
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر
وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 5 مدن
وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن
وظائف إدارية شاغرة في مجموعة التركي
وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 8 مدن
وظائف شاغرة لدى شركة مطارات الدمام
اعتمدت وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم، آليات التعامل مع غياب المعلمين والمعلمات.
وأنهت وزارة الخدمة مراجعة التعامل مع الغياب، في ضوء الأمر السامي رقم 187 وتاريخ 1408 هـ المتضمن تحديد ساعات العمل من السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً.
كما اعتدت الوزارة بالمادة 21 من نظام الخدمة المدنية التي تنص على مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله.
أما المادة 22 من نظام تأديب الموظفين التي حددت العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف وهي الإنذار، اللوم، الحسم بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري الحرمان من علاوة دورية واحدة، الفصل.
وعادت الوزارة إلى المادة 6/ج من لائحة الوظائف التعليمية والتي تنص على أنه يُحرم الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة من العلاوة السنوية في الحالات التالية:
_ إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة أو مدداً مجموعها 15 يوماً فأكثر إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة أو الحسم.
– إذا حصل على تقرير كفاية بدرجة غير مُرضٍ في السنة السابقة على استحقاقه العلاوة حتى يحصل على تقرير كفاية بدرجة مُرضٍ بعد ذلك.
وشدَّد وزير التعليم عزام الدخيل على الالتزام بما ورد في دراسة وزارة الخدمة المدنية، وضرورة تطبيقها وعدم التراخي بحق المعلمين والمعلمات وغيرهم على أن تتولى إدارات المتابعة متابعة ذلك بشكل مباشر.
الحاكم
الكل عليك يا معلم الله يعينك