القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول قوات بحرية إضافية إلى الشرق الأوسط
أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران
سلطنة عمان تدين الحرب الجارية والاستهدافات العسكرية على جميع دول المنطقة
حوت عالق قبالة سواحل ألمانيا يتحرر مجددًا
بدء التسجيل في الدبلومات المهنية بأكاديمية غرفة جازان
الكويت تسقط 4 طائرات “درون”
طقس الأحد.. أمطار ورياح نشطة على عدة مناطق
وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
ترامب يعيد نشر تدوينة لوزير خارجية باكستان عن مضيق هرمز
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
قضت المحكمةُ الجزائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب بسجن أربعة مدانين وتبرئة متهم واحد من نفس الخلية، بعد إدانتهم بسفرهم لسوريا ومشاركتهم بالقتال هناك، وقررت سجن المدانين ومنعهم من السفر مدداً متفاوتة.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره لتركيا ثم دخوله لسوريا بطريقة غير نظامية للمشاركة في القتال الدائر فيها دون إذنه وانضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة هناك وهي ما تسمى بجبهة النصرة ومبايعته لهم، وتدربه على استخدام السلاح ومشاركتهم في القتال وخروجه من سوريا ودخوله إليها أكثر من مرة بنفس الطريقة وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك بتنسيقه لعدد من الراغبين الخروج لموطن الصراع الذي خرج له؛ مما أدى إلى خروجهم وتخزينه مقاطع مؤيدة لنفس منهجه وتفريطه في جواز سفره بتسليمه للمقاتلين هناك حال دخوله لسوريا،
وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن مدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والجوال المنوه عنهما في الدعوى ومنعه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ خروجه من السجن ثلاث منها بموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر والباقي بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات النظام.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الثاني بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره لتركيا ثم دخوله لسوريا بطريقة غير نظامية للمشاركة في القتال الدائر فيها دون إذنه وانضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة هناك وتدربه على استخدام السلاح وتفريطه في جواز سفره بتسليمه للمقاتلين هناك حال دخوله لسوريا، وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن مدة أربع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ خروجه من السجن ثلاث منها بموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر والباقي بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات النظام.
وأدين المدعى عليه الثالث بمساعدته للأول في الخروج لسوريا وذلك بنقله بسيارته للكويت ثم زيارته له في تركيا ودخوله معه لسوريا لزيارة أحد أقربائهم المنضم للمقاتلين هناك وعدم الإبلاغ عن ذلك مما يعتبر افتياتاً على ولي الأمر، وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن مدة سنتين ونصف ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وقرر ناظر القضية إدانة المدعى عليه الرابع بمرافقته للمدعى عليه الثالث أثناء إيصاله الأول للكويت للخروج لسوريا وعدم الإبلاغ عنه ما يعد افتياتاً على ولي الأمر ثم تحويله مبالغ مالية له أثناء وجودة في تركيا على الصفة الواردة في اعترافه، وعزرته المحكمة على ثبت بحقه بالسجن مدة سنة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وبرأت المحكمة المدعى عليه الخامس وردت طلب المدعي العام إثبات التهم المنسوبة إليه وقررت إخلاء سبيله من هذه الدعوى.