السجن لأربعة إرهابيين أُدينوا بالتكفير والانضمام لـ #داعش

الإثنين ٢٦ أكتوبر ٢٠١٥ الساعة ٤:٢٩ مساءً
السجن لأربعة إرهابيين أُدينوا بالتكفير والانضمام لـ #داعش

أصدرت المحكمة الجزائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب والإخلال بالأمن، ظهر اليوم الاثنين، أحكاماً ابتدائية تُدين أربعة إرهابيين في عدة قضايا مختلفة من بينها القتال في سوريا، والانضمام لداعش، وانتهاج المنهج التكفيري.

وقضت المحكمة عليهم بالسجن والمنع من السفر مُدَداً متفاوتة، وإبعاد الأجانب خارج البلاد، وجاءت تفاصيل الأحكام كالتالي:

الحكم الأول:

عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة، غيابياً، متهماً سعودي الجنسية -في حكم ابتدائي- بالسجن ثمان سنوات من تاريخ إيقافه في10/ 10/ 1435هـ، ودفع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به، بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6) من ذات النظام.

وأدانته المحكمة بتهم: (السفر إلى موطن القتال في سوريا، والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم، وحمل السلاح، والمشاركة في حراسة المعسكرات لديهم، ومحاولة المشاركة في القتال تحت رايتهم العمية الضالة دون إذن ولي الأمر، وتفريطه في جواز سفره وتسليمه لأحد أفراد تنظيم داعش الإرهابي).

الحكم الثاني:

فيما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم (سوري الجنسية) بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة؛ من خلال تكفيره لنظام الحكم في المملكة وتكفير رجال الأمن، وتأييده للقتال في بعض أماكن الصراع، وتمويل الإرهاب بإرسال بعض الأموال إلى سوريا لشراء الذخيرة لبعض الكتائب المتقاتلة هناك، وتخزين وتوزيع ما من شأنه المساس بالنظام العام؛ من خلال توزيع بعض النشرات والمذكرات التي تدعو لمنهجه التكفيري المنحرف.

وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة ثلاثة عشرة سنة من تاريخ إيقافه في 27/ 10/ 1434هـ؛ منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال؛ بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الجهاز الحاسوبي المضبوط معه، والكتب والنشرات المحظورة؛ بناء على المادة (13) من ذات النظام، ومنها عشرة أشهر بناء على المادة ( 18) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1433هـ.

الحكم الثالث:

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حُكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالافتيات على ولي الأمر؛ من خلال خروجه إلى سوريا والمشاركة في القتال مع إحدى الكتائب المقاتلة هناك، والاشتراك في حماية وحراسة أحد حواجزها وتدربه على الأسلحة معهم والمشاركة في التدريبات العسكرية واللياقية، ومبايعة أحد قادة التنظيم، واجتماعه بأشخاص ينتهجون المنهج التكفيري، وتستره على بعض المنسقين لخروج الشباب إلى أماكن الصراع.

وعزرته المحكمة بأن يُسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه في 1/ 4/ 1435هـ ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات.

من جانبه، أنكر المدعى عليه، المنهج التكفيري، ورجع إلى البلاد، بعدما تَبَيّن له الأمر من تلقاء نفسه.

الحكم الرابع:

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حُكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالدعوة والتحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) على نزع يد الطاعة، والخروج عليهم، وبذل البيعة لغيرهم، والتلفظ عليهم، ووصفهم ووصف أهل هذه البلاد بألفاظ نابية ومسيئة، والطعن في مفتي البلاد، وتخزين ذلك على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)؛ مما من شأنه المساس بالنظام العام.. وتعاطيه المواد المخدرة والمحظورة (حشيش كبتاجون).

وقررت المحكمة ما يلي:

أولاً: تعزيره لقاء ما أُدين به؛ بالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق مواقعه الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) المستخدمة من قِبَله في جرائمه إغلاقاً نهائياً استناداً للمادة (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ثانياً: جَلده ثمانين جلدة لتعاطيه الحشيش، ويدخل في هذه العقوبة عقوبة تعاطي الحبوب المحظورة.

ثالثاً: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به، بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.