نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 23 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي
الأهلي يتغلب على الفتح بثلاثية في دوري روشن
البحرين: نجري مراجعة أمنية وقانونية للجرائم الناتجة عن”العدوان الإيراني”
باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا رغم التعادل مع بايرن ميونيخ
وزير أمريكي: سنضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بالاتفاق أو بدونه
وظائف شاغرة لدى شركة الملاحة الجوية
روسيا تلمّح لهجوم واسع وعنيف على كييف وتنصح الدبلوماسيين بمغادرتها
وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة من السعودية إلى قطاع غزة
ترامب: سنحصل على اليورانيوم المخصب من إيران
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من بوركينا فاسو
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حُكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة يمنييْن، باستخدام برامج التواصل الاجتماعي وبرنامج “واتساب”؛ لدعم جماعة الحوثي، وإرسال رسائل من شأنها المساس بالنظام العام والمساس بأمن البلاد والعباد، وقام الثاني بتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية، ودخوله للمملكة عن طريق التهريب.
وحكمت المحكمة على المُدان الأول بأن يُسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، مع مصادرة الجوال المضبوط معه؛ بناء على المادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته، وإنهاء ما له وما عليه.
وعزّرت المحكمة المُدان الثاني بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها ثلاث سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44، ومنها ستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مُصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام، وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته، وإنهاء ما له وما عليه.
وفي ذات السياق، أدانت المحكمة متهماً سعودياً بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، بسفره إلى سوريا بقصد القتال فيها بدون إذنه، وانضمامه لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، وتدربه لديهم والمشاركة في الأعمال القتالية؛ مما أدى إلى إصابته في رجله، وتمويله الإرهاب بإيصال مبالغ مالية وأجهزة حاسوبية لأحد المنسقين للخروج إلى مواطن الفتنة، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام بتحميله مقاطع محظورة على جهازه الجوال.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه؛ منها خمس سنوات استناداً إلى الأمر الملكي الكريم رقم أ/44، وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ، وسنة استناداً إلى المادة (18) من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة استناداً إلى المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته استناداً إلى المادة (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حُكِم به عليه سجناً؛ اعتباراً من انتهاء فترة سجنه.