لمرضى قرحة المعدة.. نوعية الطعام مفتاح الصيام الصحي
بعد سنوات من البحث.. العلم يفسر سر المناعة طويلة الأمد
وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم
ويتكوف: أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يستمر لأجل غير مسمى
النصر يعزز صدارة دوري روشن بخماسية في شباك النجمة
البيوت القديمة في الباحة.. إرثٌ عمراني يستحضر أجواء رمضان
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة
وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
الحصان مديرًا عامًا للمراكز الصحية والعيادات التخصصية الشاملة بوزارة الداخلية
وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن”، ضوابط ترخيص حمل السلاح وعقوبات متجاوزها.
وقال “القاضي”: “طلب الترخيص لحمل السلاح سهل وميسر؛ حيث حُصِرت في: ألا يقل عمر طالب الترخيص عن ثمان عشرة سنة، وأن يكون حَسَن السيرة والسلوك، وألا يكون قد أدين بجرم يتعلق بالإخلال بالأمن أو بحيازة مواد متفجرة أو استعمالها أو الاتجار بها أو تهريبها أو بيعها، أو يكون شريكاً بأي من هذه الأوصاف؛ ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره”.
وأضاف “القاضي”: “كما يُحظر على كل مصاب بعاهة بدنية أو مرض بدني يُعيقه عن استخدام السلاح أن يحصل على ترخيص، كذلك كل مصاب بمرض عقلي أو عصبي أو نفسي أو مَن سبق له دخول مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية أو العصبية أو النفسية للعلاج؛ إلا إذا ثبت شفاؤه يقيناً أو مضت على انتظامه في الحياة العامة بصورة عادية مدة معقولة تُقَدّرها سلطات الأمن”.
وتابع: “يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (18) شهراً، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً وذخيرة دون ترخيص، كما أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ثبت حمله السلاح المرخص في غير الغرض المرخص له به”.