فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك
محكمة كامبريدج تقرر عدم خروج المتهم بقتل الطالب السعودي محمد القاسم بكفالة
طيران ناس يطلق 3 رحلات اسبوعية مباشرة بين الرياض ونيروبي اعتبارًا من 2 اكتوبر
4 أيام على إيداع حساب المواطن الدفعة الـ 93
بيئة جدة تسحب 92 عينة عشوائية من الخضار والفواكه للتأكد من سلامتها
القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 440 كيلو قات في عسير
أكثر من 13 مليون محفظة استثمارية للأفراد بسوق الأسهم الرئيسة في الربع الأول 2025م
الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكم جامايكا
جهود التعقيم لا تتوقف لراحة وأمان الطائفين في المسجد الحرام
ترامب يرد على الصحفيين من سطح البيت الأبيض
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن”، ضوابط ترخيص حمل السلاح وعقوبات متجاوزها.
وقال “القاضي”: “طلب الترخيص لحمل السلاح سهل وميسر؛ حيث حُصِرت في: ألا يقل عمر طالب الترخيص عن ثمان عشرة سنة، وأن يكون حَسَن السيرة والسلوك، وألا يكون قد أدين بجرم يتعلق بالإخلال بالأمن أو بحيازة مواد متفجرة أو استعمالها أو الاتجار بها أو تهريبها أو بيعها، أو يكون شريكاً بأي من هذه الأوصاف؛ ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره”.
وأضاف “القاضي”: “كما يُحظر على كل مصاب بعاهة بدنية أو مرض بدني يُعيقه عن استخدام السلاح أن يحصل على ترخيص، كذلك كل مصاب بمرض عقلي أو عصبي أو نفسي أو مَن سبق له دخول مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية أو العصبية أو النفسية للعلاج؛ إلا إذا ثبت شفاؤه يقيناً أو مضت على انتظامه في الحياة العامة بصورة عادية مدة معقولة تُقَدّرها سلطات الأمن”.
وتابع: “يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (18) شهراً، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً وذخيرة دون ترخيص، كما أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ثبت حمله السلاح المرخص في غير الغرض المرخص له به”.