الداخلية: السجن والغرامة لمن يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول
رشاد العليمي: حماية سيادة اليمن واجب وطني دستوري لا يقبل التهاون
أمريكا تعلن عن استخدام سلاح جديد لأول مرة في ضرباتها ضد إيران
أمير الحدود الشمالية يضع حجر الأساس لمشروع مصنع اللقاحات البكتيرية البيطرية
البيوت الطينية في ثول.. ذاكرة المكان التي نسجتها القرون على ساحل البحر الأحمر
مواد كتابة الوحي في العهد النبوي.. شواهد تاريخية بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة
القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في تبوك
#يهمك_تعرف | البلديات والإسكان: تجديد الرخص التجارية إلكترونيًّا عبر منصة بلدي
ولي العهد يعزي هاتفيًا أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الإيرانية
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن”، ضوابط ترخيص حمل السلاح وعقوبات متجاوزها.
وقال “القاضي”: “طلب الترخيص لحمل السلاح سهل وميسر؛ حيث حُصِرت في: ألا يقل عمر طالب الترخيص عن ثمان عشرة سنة، وأن يكون حَسَن السيرة والسلوك، وألا يكون قد أدين بجرم يتعلق بالإخلال بالأمن أو بحيازة مواد متفجرة أو استعمالها أو الاتجار بها أو تهريبها أو بيعها، أو يكون شريكاً بأي من هذه الأوصاف؛ ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره”.
وأضاف “القاضي”: “كما يُحظر على كل مصاب بعاهة بدنية أو مرض بدني يُعيقه عن استخدام السلاح أن يحصل على ترخيص، كذلك كل مصاب بمرض عقلي أو عصبي أو نفسي أو مَن سبق له دخول مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية أو العصبية أو النفسية للعلاج؛ إلا إذا ثبت شفاؤه يقيناً أو مضت على انتظامه في الحياة العامة بصورة عادية مدة معقولة تُقَدّرها سلطات الأمن”.
وتابع: “يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (18) شهراً، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً وذخيرة دون ترخيص، كما أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ثبت حمله السلاح المرخص في غير الغرض المرخص له به”.