ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا 3 مرات
القبض على 4 مقيمين لترويجهم الشبو في نجران
القبض على مخالف لتهريبه 75 كيلو قات في جازان
بتوجيهات نائب أمير الرياض.. إزالة سوق الإبل في الحائر
ضبط 20319 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس التركي
مقتل رئيس برلمان أوكرانيا السابق
أمطار ورياح نشطة على نجران حتى المساء
ماسك غاضب من مهندس سرق أسرار غروك!
درجات الحرارة اليوم.. الأحساء الأعلى بـ46 مئوية والسودة 12
أوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن المادة الحادية والأربعين من لائحة الحقوق والمزايا المالية في نظام الخدمة، حددت أربع حالات يؤمّن من خلالها تذكرة إركاب للعامل بالطائرة ذهاباً وإياباً؛ وذلك من خلال انتدابه من قِبَل عمله في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد على تسعين يوماً، وإذا استدعته الحكومة للشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات الواقعة خارج مقر عمله، وإذا دُعِي للمثول أمام لجنة طبيبة أو هيئة تحقيق أو محاكمة، وآخرها حصوله على إجازة مرضية وأوصي بعلاجه من قِبَل الجهة المختصة لبلد آخر داخل المملكة.
وتشير المادة ذاتها في حالة كون البلد المنتدب إليها لا تصلها الطائرات فيُصرف للموظف المنتدب أجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق، وأجرة إركاب بالنقل العام لما دون ذلك؛ موضحة جواز توفير وسيلة النقل اللازمة من قِبَل الجهة للموظف في بعض الحالات الاستثنائية.
فيما أشارت المادة الحادية والأربعون إلى صرف بدل الانتداب في الحالات المذكورة أعلاه، عن الأيام التي استلزمتها هذه الأعمال، وفيما عدا حالة الانتداب على الموظف أن يقدم شهادة بذلك من الجهة التي استُدعي إليها، ولا يُصرف للموظف المتهم بدل انتداب إلا بعد أن تثبت براءته مما نسب إليه.