القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في تبوك
#يهمك_تعرف | البلديات والإسكان: تجديد الرخص التجارية إلكترونيًّا عبر منصة بلدي
ولي العهد يعزي هاتفيًا أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الإيرانية
وزير الدفاع اليمني: القوات المسلحة اليمنية سترد على أي اختراق إيراني للأجواء اليمنية
روسيا.. قتلى وجرحى في هجوم بالمسيّرات على موسكو
أمير الرياض يزور سفارة قطر بالمملكة ويعزي في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
المرور: استخدام المحمول أثناء القيادة مخالفة والغرامة تصل لـ900 ريال
تراجع سعر الدولار أمام اليوان الصيني
المدينة العالمية بالدمام تطلق 5 أسواق عالمية.. تستهدف استقبال 5.2 ملايين زائر
أوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن المادة الحادية والأربعين من لائحة الحقوق والمزايا المالية في نظام الخدمة، حددت أربع حالات يؤمّن من خلالها تذكرة إركاب للعامل بالطائرة ذهاباً وإياباً؛ وذلك من خلال انتدابه من قِبَل عمله في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد على تسعين يوماً، وإذا استدعته الحكومة للشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات الواقعة خارج مقر عمله، وإذا دُعِي للمثول أمام لجنة طبيبة أو هيئة تحقيق أو محاكمة، وآخرها حصوله على إجازة مرضية وأوصي بعلاجه من قِبَل الجهة المختصة لبلد آخر داخل المملكة.
وتشير المادة ذاتها في حالة كون البلد المنتدب إليها لا تصلها الطائرات فيُصرف للموظف المنتدب أجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق، وأجرة إركاب بالنقل العام لما دون ذلك؛ موضحة جواز توفير وسيلة النقل اللازمة من قِبَل الجهة للموظف في بعض الحالات الاستثنائية.
فيما أشارت المادة الحادية والأربعون إلى صرف بدل الانتداب في الحالات المذكورة أعلاه، عن الأيام التي استلزمتها هذه الأعمال، وفيما عدا حالة الانتداب على الموظف أن يقدم شهادة بذلك من الجهة التي استُدعي إليها، ولا يُصرف للموظف المتهم بدل انتداب إلا بعد أن تثبت براءته مما نسب إليه.