قُمّاح.. بيئة جزيرية نابضة بالتنوع الأحيائي
مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج يعلن جاهزية خطته التشغيلية لموسم حج 1447هـ
انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 27 قطعة عقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة الخميس
بتوجيه عبدالعزيز بن سعود.. قرارات بترقية 1069 فردًا من منسوبي الأمن العام
شبكة الطرق جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن
أمانة جدة تضبط أكثر من 3 آلاف قطعة ملابس مقلدة لعلامات تجارية
أمطار ورياح على منطقة جازان حتى المساء
السديس: الالتزام بتصريح الحج ضرورة لتحقيق مقاصد الشريعة وحفظ سلامة الحجاج
أوبن إيه آي تصل إلى قيمة سوقية 852 مليار دولار بعد جولة تمويل ضخمة
اليوان عند ذروة 3 سنوات مقابل الدولار
ضبط مفتشو وزارة “العمل” و”المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية” نحو 360 مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، بعد نهاية جولات الفرق التفتيشية المشتركة للسلامة والصحة المهنية بين الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وانطلقت تلك الجولات خلال الأسبوعين الماضيين، وشملت المنشآت الصناعية في مُدن الرياض وجدة والدمام.
وتأتي هذه الجولات التي تضم مفتشين ومهندسين واختصاصيين من الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في إطار حرصهما على سلامة وصحة العاملين في منشآت القطاع الخاص، والتأكد من تطبيقها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات.
وقال الوكيل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل في وزارة العمل “محمد الفالح”، إن وزارة العمل ستستمر في تنفيذ حملاتها التفتيشية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في ذلك.
وأوضح الفالح أن أبرز المخالفات المضبوطة خلال الجولات التفتيشية مع التأمينات الاجتماعية، كانت للمواد 121 و122 و142 من نظام العمل، حيث تلزم المادة 121 صاحب العمل بحفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها.
وتلزم المادة 122 صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، كما تلزم المادة صاحب العمل بإعلان التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال في مكان ظاهر في المنشأة، باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء.
أما المادة 142 من نظام العمل، فتلزم صاحب العمل بإعداد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وما يلزم للإسعافات الطبية الأولية، وتنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.
ودعا الدكتور الفالح أصحاب الأعمال إلى الحرص على تفعيل خطط السلامة والصحة المهنية، من خلال جعلها من استراتيجيات المنشآت، لما لذلك من انعكاس إيجابي على تطبيق مبادئ وأنظمة السلامة والصحة المهنية من أجل المساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بحماية سلامة وصحة العاملين وكذلك الحفاظ على الممتلكات والبيئة بما يخدم المنشآت والعاملين.