غزة على شفا المجاعة رغم دخول 23 ألف طن مساعدات خلال أسبوع
أمانة العاصمة المقدسة: 100 ريال غرامة الكتابة على الجدران بالأماكن العامة
سلمان للإغاثة يوزّع 345 حقيبة إيوائية للنازحين من السويداء إلى درعا
عبدالعزيز بن سعود يبحث عدد من الموضوعات مع سفير سنغافورة لدى السعودية
القبض على شخصين لترويجهما 26 كيلو قات في عسير
قنصلية السعودية لدى جنيف تباشر حادثة غرق مواطن
مراسل الإخبارية: مقتل طالب سعودي طعنًا في كامبريدج
ضبط مواطن رعى 7 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد
سابك تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2025م بإيرادات 35.6 مليار ريال
إطلاق خدمة طلب زيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة في مكة والمدينة لموسم الحج القادم
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن”، ضوابط ترخيص حمل السلاح وعقوبات متجاوزها.
وقال “القاضي”: “طلب الترخيص لحمل السلاح سهل وميسر؛ حيث حُصِرت في: ألا يقل عمر طالب الترخيص عن ثمان عشرة سنة، وأن يكون حَسَن السيرة والسلوك، وألا يكون قد أدين بجرم يتعلق بالإخلال بالأمن أو بحيازة مواد متفجرة أو استعمالها أو الاتجار بها أو تهريبها أو بيعها، أو يكون شريكاً بأي من هذه الأوصاف؛ ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره”.
وأضاف “القاضي”: “كما يُحظر على كل مصاب بعاهة بدنية أو مرض بدني يُعيقه عن استخدام السلاح أن يحصل على ترخيص، كذلك كل مصاب بمرض عقلي أو عصبي أو نفسي أو مَن سبق له دخول مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية أو العصبية أو النفسية للعلاج؛ إلا إذا ثبت شفاؤه يقيناً أو مضت على انتظامه في الحياة العامة بصورة عادية مدة معقولة تُقَدّرها سلطات الأمن”.
وتابع: “يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (18) شهراً، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً وذخيرة دون ترخيص، كما أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ثبت حمله السلاح المرخص في غير الغرض المرخص له به”.