مسجد الصفا إرث متجذر في جبال السراة لأكثر من 1350 عامًا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10847 نقطة
محمية الملك عبدالعزيز تسجّل أول رصد موثّق لـ ابن آوى الذهبي في الرياض
بدء تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد واستقبال أولى رحلاته
هبوط وارتفاع السكر في رمضان.. إرشادات مهمة لتجنب المخاطر
الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية 7.4% في ديسمبر 2025
مهلة عام لتصحيح أوضاع الحرفيين وفق نظام الحرف والصناعات اليدوية
أمانة جدة تكثف أعمال النظافة الميدانية خلال رمضان بأكثر من 4 آلاف كادر و689 معدّة
الألعاب الإلكترونية وحياة المبرمجين في رمضان.. توازن رقمي يبرزه مجتمع حائل
شؤون الحرمين: الخرائط التفاعلية تعزز منظومة الإرشاد المكاني الذكي ببيانات لحظية
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن”، ضوابط ترخيص حمل السلاح وعقوبات متجاوزها.
وقال “القاضي”: “طلب الترخيص لحمل السلاح سهل وميسر؛ حيث حُصِرت في: ألا يقل عمر طالب الترخيص عن ثمان عشرة سنة، وأن يكون حَسَن السيرة والسلوك، وألا يكون قد أدين بجرم يتعلق بالإخلال بالأمن أو بحيازة مواد متفجرة أو استعمالها أو الاتجار بها أو تهريبها أو بيعها، أو يكون شريكاً بأي من هذه الأوصاف؛ ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره”.
وأضاف “القاضي”: “كما يُحظر على كل مصاب بعاهة بدنية أو مرض بدني يُعيقه عن استخدام السلاح أن يحصل على ترخيص، كذلك كل مصاب بمرض عقلي أو عصبي أو نفسي أو مَن سبق له دخول مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية أو العصبية أو النفسية للعلاج؛ إلا إذا ثبت شفاؤه يقيناً أو مضت على انتظامه في الحياة العامة بصورة عادية مدة معقولة تُقَدّرها سلطات الأمن”.
وتابع: “يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (18) شهراً، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً وذخيرة دون ترخيص، كما أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ثبت حمله السلاح المرخص في غير الغرض المرخص له به”.