الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية
مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها
تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية
لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة
اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء
النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة
في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك
لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات
الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن”، ضوابط ترخيص حمل السلاح وعقوبات متجاوزها.
وقال “القاضي”: “طلب الترخيص لحمل السلاح سهل وميسر؛ حيث حُصِرت في: ألا يقل عمر طالب الترخيص عن ثمان عشرة سنة، وأن يكون حَسَن السيرة والسلوك، وألا يكون قد أدين بجرم يتعلق بالإخلال بالأمن أو بحيازة مواد متفجرة أو استعمالها أو الاتجار بها أو تهريبها أو بيعها، أو يكون شريكاً بأي من هذه الأوصاف؛ ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره”.
وأضاف “القاضي”: “كما يُحظر على كل مصاب بعاهة بدنية أو مرض بدني يُعيقه عن استخدام السلاح أن يحصل على ترخيص، كذلك كل مصاب بمرض عقلي أو عصبي أو نفسي أو مَن سبق له دخول مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية أو العصبية أو النفسية للعلاج؛ إلا إذا ثبت شفاؤه يقيناً أو مضت على انتظامه في الحياة العامة بصورة عادية مدة معقولة تُقَدّرها سلطات الأمن”.
وتابع: “يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (18) شهراً، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً وذخيرة دون ترخيص، كما أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ثبت حمله السلاح المرخص في غير الغرض المرخص له به”.