إقفال طرح مايو من برنامج الصكوك المحلية بـ 4.081 مليارات ريال
القبض على شخصين في مهد الذهب لترويجهما مواد مخدرة
المتطوعون والمتطوعات بمنفذ الوديعة.. عطاءٌ وتفانٍ في خدمة حجاج بيت الله الحرام
المدني: 25 مركزًا موسميًّا في المنافذ البرية والطرق المؤدية إلى مكة والمدينة خلال الحج
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 280 كيلو قات في جازان
صدور نتائج أهلية حساب المواطن لشهر يونيو
فهد بن سلطان يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز الفائزين في تحدي فيرست للروبوتات
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
أوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن المادة الحادية والأربعين من لائحة الحقوق والمزايا المالية في نظام الخدمة، حددت أربع حالات يؤمّن من خلالها تذكرة إركاب للعامل بالطائرة ذهاباً وإياباً؛ وذلك من خلال انتدابه من قِبَل عمله في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد على تسعين يوماً، وإذا استدعته الحكومة للشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات الواقعة خارج مقر عمله، وإذا دُعِي للمثول أمام لجنة طبيبة أو هيئة تحقيق أو محاكمة، وآخرها حصوله على إجازة مرضية وأوصي بعلاجه من قِبَل الجهة المختصة لبلد آخر داخل المملكة.
وتشير المادة ذاتها في حالة كون البلد المنتدب إليها لا تصلها الطائرات فيُصرف للموظف المنتدب أجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق، وأجرة إركاب بالنقل العام لما دون ذلك؛ موضحة جواز توفير وسيلة النقل اللازمة من قِبَل الجهة للموظف في بعض الحالات الاستثنائية.
فيما أشارت المادة الحادية والأربعون إلى صرف بدل الانتداب في الحالات المذكورة أعلاه، عن الأيام التي استلزمتها هذه الأعمال، وفيما عدا حالة الانتداب على الموظف أن يقدم شهادة بذلك من الجهة التي استُدعي إليها، ولا يُصرف للموظف المتهم بدل انتداب إلا بعد أن تثبت براءته مما نسب إليه.