عمارة مكة المكرمة.. هوية أصيلة مستمدة من الإرث التاريخي للعاصمة المقدسة
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر أبشر
القبض على مخالف لترويجه الإمفيتامين في جازان
الأمن العام يحصل على شهادتي الاعتماد الدولي في أنظمة المراقبة وأمن المعلومات
رئاسة الشؤون الدينية تطلق الخطة التشغيلية لموسم حج 1446هـ بـ 120 مبادرة إثرائية
ضبط 2052 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
وظائف شاغرة بـ شركة كروز السعودية
وظائف شاغرة لدى سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني
أصدرت المحكمة الجزائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب والإخلال بالأمن، حُكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهميْن اثنين بالسفر إلى سوريا؛ للمشاركة في القتال هناك، والحكم عليهما بالسجن والمنع من السفر مدداً متفاوتة.
وأُدين المتهم الأول (سعودي الجنسية) بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى سوريا؛ للمشاركة في القتال الدائر فيها برفقة شقيقه دون إذن ولي الأمر، والتحاقه بتنظيم داعش الإرهابي هناك، وتفريطه في جواز سفره بتسليمه لأحد أعضاء التنظيم ومحاولته الخروج للعراق للقصد ذاته، واشتراكه مع المدعى عليه الثاني في الحصول على ورقة مبايعة خاصة بسيارته التي وهبها للمدعى عليه الثاني دون إحضار السيارة للمعرض؛ مخالفيْن بذلك النظام وتستره على ذلك.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول على ذلك؛ بسجنه ست سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة تسع سنوات؛ اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة سجنه المحكوم بها عليه، وتغريمه ألفا ريال.
فيما أدين الثاني (سوري الجنسية) بمساعدة المدعى عليه الأول وشقيقه في السفر لسوريا بعد علمه بقصدهما؛ وذلك بتزويدهما برقم أحد المنسّقين، ونقلهما إلى المطار للسفر إلى هناك؛ مما نتج عنه خروجهما ومقتل أحدهما وتستره على ذلك.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على ذلك بسجنه أربع سنوات؛ اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.