رئيس وزراء فرنسا المستقيل: حكومة جديد خلال 48 ساعة
مروج الشبو المخدر في قبضة رجال الأمن بالشرقية
بالفيديو.. حريق ضخم بمنطقة الحرفيين في مصر
توافد جماهيري كثيف في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025
السعودية تطرح نموذجها الريفي المستدام في معرض “فاو” العالمي
بالفيديو.. الأخضر يتقدم على إندونيسيا في الشوط الأول
“الأوقاف” تعلن توزيع أرباح عن العام المالي 2024م
السعودية تشدد على أهمية معالجة جذور الأزمات الإنسانية وتدعو لتعزيز تقاسم الأعباء الدولية
انطلاق الحملة الوطنية لتطبيق توكلنا.. 34 مليون مستخدم في السعودية
ترامب يهاجم رئيس بلدية شيكاغو وحاكم إيلينوي: ينبغي أن يكونا في السجن
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن متهمين سعوديين مُدداً متفاوتة بتهمة السفر إلى سوريا للمشاركة بالقتال.
وأدانت المحكمة المتهم الأول بافتياته على ولي الأمر بشروعه في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، واشتراكه في التنسيق مع المدعى عليه الثاني من خلال البحث عن طرق غير نظامية، كما ثبت إدانته بتأييده لتنظيم القاعدة في اليمن والتحاقه بذلك التنظيم عند وصوله إلى اليمن وتدربه في معسكراتهم، ونشره ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركته عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) والتغريد بما يؤيد أحد التنظيمات الإرهابية (داعش).
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
فيما أدانت المدعى عليه الثاني بافتياته على ولي الأمر بشروعه في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك واشتراكه مع عدة أشخاص في التنسيق للسفر إلى سوريا من خلال البحث عن طرق غير نظامية/ كما ثبت إدانته بالتحاقه عند وصوله إلى اليمن بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك وتدربه في معسكراتهم، واشتراكه في خدمة أفراد التنظيم والقتال معهم في اليمن، ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركته عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بما يؤيد أحد التنظيمات الإرهابية (داعش)، وتفريطه في هويته الوطنية.
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بسجنه مدة خمس عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن ومصادرة المبلغ المضبوط معه والبالغ قدره (26000) ريال وفقاً للمادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.