السعودية الأولى عالميًّا في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال والشركات التقنية
طريق مكة بوابة العبور الميسّر إلى مناسك الحج بخدمات نوعية وتقنية متقدمة
فرضية طوارئ في قطار المشاعر المقدسة غدًا بمشاركة عدة جهات
وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات
وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة في فروع طيران أديل
وظائف شاغرة لدى رتال للتطوير العمراني
وظائف إدارية شاغرة بـ شركة المراعي
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية
وظائف شاغرة لدى مطارات جدة
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن” أنه يجوز للقاضي التنكيل بمقدمي الدعاوى الكيدية.
وقال القاضي “تشهد أروقة المحاكم فيضا من القضايا والقضايا الكيدية بنكال للمدعى عليه بدون وجه حق من المدعي بما يخالف الشرع والنظام بدعاوى كاذبة محرمة تضر بالمدعى عليه، حذر منها العلماء وتوعد عليها النظام بعقوبات كبيرة رادعة”.
وأضاف “قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو يضع قاعدة في الحد من الشكاوى والدعاوى الكيدية في الاختيارات: إن المدعي حيث ظهر كذبه في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه ولأذاه”.
وتابع ” بناءً على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٠٦هـ والمعمم من قبل وزير العدل برقم (١٣٦ت) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٦هـ للحد من الدعاوى الباطلة والكيدية.
وأردف “ثم جاء في المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ما نصه: إذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال”.