أكثر من 884 ألف راكب تنقلوا عبر الحافلات بين المدن خلال الربع الرابع من 2025
المغرب يعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات
الأمن البيئي: ابتعدوا عن المنخفضات وقت الأمطار
ما أنسب موقع للمبيت في البر بالشتاء؟
مُحافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يختتم مسابقاته بمشاركة 3536 صقرًا
خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر منصة أبشر
أتربة مثارة على منطقة الجوف حتى مساء الغد
الهلال يقلب الطاولة ويحسم ديربي الرياض بثلاثية أمام النصر
القبض على مواطن نقل 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن” أنه يجوز للقاضي التنكيل بمقدمي الدعاوى الكيدية.
وقال القاضي “تشهد أروقة المحاكم فيضا من القضايا والقضايا الكيدية بنكال للمدعى عليه بدون وجه حق من المدعي بما يخالف الشرع والنظام بدعاوى كاذبة محرمة تضر بالمدعى عليه، حذر منها العلماء وتوعد عليها النظام بعقوبات كبيرة رادعة”.
وأضاف “قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو يضع قاعدة في الحد من الشكاوى والدعاوى الكيدية في الاختيارات: إن المدعي حيث ظهر كذبه في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه ولأذاه”.
وتابع ” بناءً على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٠٦هـ والمعمم من قبل وزير العدل برقم (١٣٦ت) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٦هـ للحد من الدعاوى الباطلة والكيدية.
وأردف “ثم جاء في المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ما نصه: إذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال”.