سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10670.56 نقطة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنظم حملة للتبرع بالدم
الدفاع المدني: أمطار رعدية على عدة مناطق تجنبوا مجاري السيول
“الغذاء والدواء” تمنح الإذن بالتسويق لجهاز طبي متقدم للكشف عن ألزهايمر
“تنظيم الإعلام” تشدّد على الالتزام بالتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية
بموافقة الملك سلمان.. منح 8 مواطنين ومقيم ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية
مواصلات جدة تُطلق خدمة “الميل الأول والأخير”
فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل
الموارد البشرية: رصد 1910 مخالفات لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس
تحذير متقدم بشأن هطول أمطار غزيرة على الباحة
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن” أنه يجوز للقاضي التنكيل بمقدمي الدعاوى الكيدية.
وقال القاضي “تشهد أروقة المحاكم فيضا من القضايا والقضايا الكيدية بنكال للمدعى عليه بدون وجه حق من المدعي بما يخالف الشرع والنظام بدعاوى كاذبة محرمة تضر بالمدعى عليه، حذر منها العلماء وتوعد عليها النظام بعقوبات كبيرة رادعة”.
وأضاف “قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو يضع قاعدة في الحد من الشكاوى والدعاوى الكيدية في الاختيارات: إن المدعي حيث ظهر كذبه في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه ولأذاه”.
وتابع ” بناءً على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٠٦هـ والمعمم من قبل وزير العدل برقم (١٣٦ت) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٦هـ للحد من الدعاوى الباطلة والكيدية.
وأردف “ثم جاء في المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ما نصه: إذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال”.