40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي
تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025”
القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر
بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر
هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا
فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا
استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
أصدرت المحكمة الجزائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب والإخلال بالأمن، حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهميْن (سعودييْ الجنسية)، والحكم بالقتل تعزيراً على المتهم الأول، وتعزير المتهم الثاني بالسجن مدة ثمان سنوات.
وأدين الأول المحكوم عليه بالقتل تعزيراً بخروجه المسلح على ولي الأمر من خلال إطلاقه النار من سلاح رشاش عدة مرات وفي أوقات مختلفة على مركز شرطة تاروت وعلى الدوريات الأمنية، وفي كل مرة يُفرغ مشطاً كاملاً، وقيامه بمراقبة وتأمين عملية اعتداء مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، وعلمه بقيام أحد الأشخاص بتدريب مجموعة من شباب جزيرة تاروت على استخدام الأسلحة، وتستره على ذلك، ورميه -برفقة مجموعة من الأشخاص- قنابل المالتوف على رجال الأمن أكثر من مرة؛ بقصد إعاقتهم عن القيام بالمهام الموكلة لهم، وقيامه بشراء وبيع الأسلحة للمطلوبين أمنياً، واشتراكه أكثر من مرة في تجمعات مثيري الشغب، وحرق الإطارات في الطرق العامة لإعاقة رجال الأمن عن أداء واجبهم.
كما ثبت لدى المحكمة إدانة المتهم الثاني بإخلاله بواجباته الوظيفية؛ من خلال قيامه بتسليم المدعى عليه الأول سلاحين صالحين من نوع “مسدس”، والمحجوزة في المستودع المسؤول عن حراسته بسلاحين تالفين من نفس النوع، عائدة للمدعى عليه الأول، مقابل (150) حبة كبتاجون، وتعاطيه الحبوب المحظورة، وحيازته لخمسين طلقة لمسدس بدون ترخيص أخذها من المدعى عليه الأول، وقررت المحكمة تعزيره؛ لما ثبت بحقه؛ بالسجن مدة ثمان سنوات؛ اعتباراً من تاريخ إيقافه وجلده سبعين جلدة لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن؛ اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته.