أمطار ورياح نشطة على الجموم حتى السابعة
سلمان للإغاثة يوزع 1.100 كرتون تمر في مأرب
أكثر من 66 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال جمادى الأولى 1447هـ
تخصصي المدينة المنورة يستأصل ورمًا عضليًا داخل جدار المثانة بـ المنظار الأحادي
التأمينات: مدد الاشتراك المضمومة لا تحتسب كخدمة مكملة لغرض التقاعد
أمانة الشمالية ترفع جاهزيتها الميدانية استعدادًا للحالة المطرية
بدء أعمال السجل العقاري لـ 499 حيًا بمناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة وحائل
نظام الرقابة المالية نقلة نوعية ترتكز على أساليب رقابية متقدمة
أمطار ورياح شديدة على الباحة حتى المساء
ضبط مخالفين للصيد دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان
أصدرت المحكمة الجزائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب والإخلال بالأمن، حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهميْن (سعودييْ الجنسية)، والحكم بالقتل تعزيراً على المتهم الأول، وتعزير المتهم الثاني بالسجن مدة ثمان سنوات.
وأدين الأول المحكوم عليه بالقتل تعزيراً بخروجه المسلح على ولي الأمر من خلال إطلاقه النار من سلاح رشاش عدة مرات وفي أوقات مختلفة على مركز شرطة تاروت وعلى الدوريات الأمنية، وفي كل مرة يُفرغ مشطاً كاملاً، وقيامه بمراقبة وتأمين عملية اعتداء مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، وعلمه بقيام أحد الأشخاص بتدريب مجموعة من شباب جزيرة تاروت على استخدام الأسلحة، وتستره على ذلك، ورميه -برفقة مجموعة من الأشخاص- قنابل المالتوف على رجال الأمن أكثر من مرة؛ بقصد إعاقتهم عن القيام بالمهام الموكلة لهم، وقيامه بشراء وبيع الأسلحة للمطلوبين أمنياً، واشتراكه أكثر من مرة في تجمعات مثيري الشغب، وحرق الإطارات في الطرق العامة لإعاقة رجال الأمن عن أداء واجبهم.
كما ثبت لدى المحكمة إدانة المتهم الثاني بإخلاله بواجباته الوظيفية؛ من خلال قيامه بتسليم المدعى عليه الأول سلاحين صالحين من نوع “مسدس”، والمحجوزة في المستودع المسؤول عن حراسته بسلاحين تالفين من نفس النوع، عائدة للمدعى عليه الأول، مقابل (150) حبة كبتاجون، وتعاطيه الحبوب المحظورة، وحيازته لخمسين طلقة لمسدس بدون ترخيص أخذها من المدعى عليه الأول، وقررت المحكمة تعزيره؛ لما ثبت بحقه؛ بالسجن مدة ثمان سنوات؛ اعتباراً من تاريخ إيقافه وجلده سبعين جلدة لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن؛ اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته.