البلديات والإسكان تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ
الصحة: حج 1447هـ خالٍ من التفشيات الوبائية رغم تحديات صحية عالمية متزامنة
حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في آخر أيام التشريق
ضبط 8090 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
طبيب ترامب: الرئيس يتمتع بصحة ممتازة ووظائفه الحيوية قوية
تركي يخنق ابنه البالغ 3 سنوات ويقطّع أطرافه صباح العيد!
#يهمك_تعرف | متطلبات إتمام طلب تغيير ممثل المستأجر
مخاوف من شح الإمدادات النفطية مع استمرار تعطل الشحنات عبر هرمز
أمطار وسيول على منطقة جازان حتى المساء
الكونغو: 1028 حالة اشتباه بإيبولا وقدرات الفحص تشهد تحسنًا
أصدرت المحكمة الجزائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب والإخلال بالأمن، حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهميْن (سعودييْ الجنسية)، والحكم بالقتل تعزيراً على المتهم الأول، وتعزير المتهم الثاني بالسجن مدة ثمان سنوات.
وأدين الأول المحكوم عليه بالقتل تعزيراً بخروجه المسلح على ولي الأمر من خلال إطلاقه النار من سلاح رشاش عدة مرات وفي أوقات مختلفة على مركز شرطة تاروت وعلى الدوريات الأمنية، وفي كل مرة يُفرغ مشطاً كاملاً، وقيامه بمراقبة وتأمين عملية اعتداء مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، وعلمه بقيام أحد الأشخاص بتدريب مجموعة من شباب جزيرة تاروت على استخدام الأسلحة، وتستره على ذلك، ورميه -برفقة مجموعة من الأشخاص- قنابل المالتوف على رجال الأمن أكثر من مرة؛ بقصد إعاقتهم عن القيام بالمهام الموكلة لهم، وقيامه بشراء وبيع الأسلحة للمطلوبين أمنياً، واشتراكه أكثر من مرة في تجمعات مثيري الشغب، وحرق الإطارات في الطرق العامة لإعاقة رجال الأمن عن أداء واجبهم.
كما ثبت لدى المحكمة إدانة المتهم الثاني بإخلاله بواجباته الوظيفية؛ من خلال قيامه بتسليم المدعى عليه الأول سلاحين صالحين من نوع “مسدس”، والمحجوزة في المستودع المسؤول عن حراسته بسلاحين تالفين من نفس النوع، عائدة للمدعى عليه الأول، مقابل (150) حبة كبتاجون، وتعاطيه الحبوب المحظورة، وحيازته لخمسين طلقة لمسدس بدون ترخيص أخذها من المدعى عليه الأول، وقررت المحكمة تعزيره؛ لما ثبت بحقه؛ بالسجن مدة ثمان سنوات؛ اعتباراً من تاريخ إيقافه وجلده سبعين جلدة لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن؛ اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته.