ولي العهد يوجَّه بالعمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز في تنفيذ خطط خدمة ضيوف الرحمن
الأول من نوعه.. فهد بن سلطان يدشّن التشغيل الفعلي للنقل العام بالحافلات في تبوك
تفعيل التطويف المركزي في الحج بكوادر مؤهلة شرعيًا
تعليم الرياض يقيم لقاء ومعرض توعوي لـ ميثاق السلامة في المدارس
خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية لأفراد الأسرة المحتضَنين عبر أبشر
تعويض 3 ملايين دولار لرجل تضرر من وسادة هوائية تالفة!
نسبة اشتراك غير السعودي في التأمينات
القبض على مقيم نشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة
100 ألف ريال غرامة من ينقل حاملي تأشيرة الزيارة لمكة والمشاعر المقدسة
طرح 10 فرص استثمارية واعدة في صامطة
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن متهمين سعوديين مُدداً متفاوتة بتهمة السفر إلى سوريا للمشاركة بالقتال.
وأدانت المحكمة المتهم الأول بافتياته على ولي الأمر بشروعه في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، واشتراكه في التنسيق مع المدعى عليه الثاني من خلال البحث عن طرق غير نظامية، كما ثبت إدانته بتأييده لتنظيم القاعدة في اليمن والتحاقه بذلك التنظيم عند وصوله إلى اليمن وتدربه في معسكراتهم، ونشره ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركته عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) والتغريد بما يؤيد أحد التنظيمات الإرهابية (داعش).
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
فيما أدانت المدعى عليه الثاني بافتياته على ولي الأمر بشروعه في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك واشتراكه مع عدة أشخاص في التنسيق للسفر إلى سوريا من خلال البحث عن طرق غير نظامية/ كما ثبت إدانته بالتحاقه عند وصوله إلى اليمن بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك وتدربه في معسكراتهم، واشتراكه في خدمة أفراد التنظيم والقتال معهم في اليمن، ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركته عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بما يؤيد أحد التنظيمات الإرهابية (داعش)، وتفريطه في هويته الوطنية.
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بسجنه مدة خمس عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن ومصادرة المبلغ المضبوط معه والبالغ قدره (26000) ريال وفقاً للمادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.