أكثر 15 قتيلًا في تفجير انتحاري داخل كنيسة في ريف دمشق
الشمس تغادر مدار السرطان والليل يبدأ بالتمدد
ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية
تحديث آلية الدخول والتنزه في الصمان والدهناء
ولي العهد يجري ويتلقى اتصالات هاتفية بقادة دول مجلس التعاون الخليجي
السيسي يوجه باتخاذ احتياطات مالية
7.3 ملايين شجرة غُرست في مكة المكرمة لمستقبل أخضر
عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى السعودية
بدء تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق النفع العام الخميس المقبل
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10574 نقطة
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن متهمين سعوديين مُدداً متفاوتة بتهمة السفر إلى سوريا للمشاركة بالقتال.
وأدانت المحكمة المتهم الأول بافتياته على ولي الأمر بشروعه في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، واشتراكه في التنسيق مع المدعى عليه الثاني من خلال البحث عن طرق غير نظامية، كما ثبت إدانته بتأييده لتنظيم القاعدة في اليمن والتحاقه بذلك التنظيم عند وصوله إلى اليمن وتدربه في معسكراتهم، ونشره ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركته عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) والتغريد بما يؤيد أحد التنظيمات الإرهابية (داعش).
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
فيما أدانت المدعى عليه الثاني بافتياته على ولي الأمر بشروعه في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك واشتراكه مع عدة أشخاص في التنسيق للسفر إلى سوريا من خلال البحث عن طرق غير نظامية/ كما ثبت إدانته بالتحاقه عند وصوله إلى اليمن بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك وتدربه في معسكراتهم، واشتراكه في خدمة أفراد التنظيم والقتال معهم في اليمن، ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركته عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بما يؤيد أحد التنظيمات الإرهابية (داعش)، وتفريطه في هويته الوطنية.
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بسجنه مدة خمس عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن ومصادرة المبلغ المضبوط معه والبالغ قدره (26000) ريال وفقاً للمادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.