الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
معيلة الوطني.. 25 مليون م² من الوجهات الطبيعية الخضراء في قلب الشمالية
تعليم عسير: الدراسة عن بُعد غدًا
الأمطار تبرز الغطاء النباتي والتنوع البيئي بالقصيم
مانشستر سيتي يحسم قمة الجولة أمام تشيلسي ويواصل ملاحقة آرسنال
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جيبوتي
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن” أنه يجوز للقاضي التنكيل بمقدمي الدعاوى الكيدية.
وقال القاضي “تشهد أروقة المحاكم فيضا من القضايا والقضايا الكيدية بنكال للمدعى عليه بدون وجه حق من المدعي بما يخالف الشرع والنظام بدعاوى كاذبة محرمة تضر بالمدعى عليه، حذر منها العلماء وتوعد عليها النظام بعقوبات كبيرة رادعة”.
وأضاف “قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو يضع قاعدة في الحد من الشكاوى والدعاوى الكيدية في الاختيارات: إن المدعي حيث ظهر كذبه في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه ولأذاه”.
وتابع ” بناءً على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٠٦هـ والمعمم من قبل وزير العدل برقم (١٣٦ت) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٦هـ للحد من الدعاوى الباطلة والكيدية.
وأردف “ثم جاء في المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ما نصه: إذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال”.