حماس تسلم جميع الرهائن الأحياء الـ20
الأمن الغذائي ترسي المناقصة الثانية للمستثمرين السعوديين في الخارج
رينارد: المنتخب السعودي جاهز لمواجهة العراق غدًا
الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 106 كيلو قات في جازان
ترامب أمام الكنيست: لا أحب الحروب والدول العربية والإسلامية شركاء في السلام
القبض على 3 مقيمين في الطائف لترويجهم 14,538 قرصًا ممنوعًا
طرح 5 فرص استثمارية لتربية وتسمين الحمام ودعم الأنشطة الترفيهية والسياحية في الرياض
نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل إلى مصر لترؤس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام
ترامب يبرر عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام
أمطار على منطقة الباحة حتى المساء
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن” أنه يجوز للقاضي التنكيل بمقدمي الدعاوى الكيدية.
وقال القاضي “تشهد أروقة المحاكم فيضا من القضايا والقضايا الكيدية بنكال للمدعى عليه بدون وجه حق من المدعي بما يخالف الشرع والنظام بدعاوى كاذبة محرمة تضر بالمدعى عليه، حذر منها العلماء وتوعد عليها النظام بعقوبات كبيرة رادعة”.
وأضاف “قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو يضع قاعدة في الحد من الشكاوى والدعاوى الكيدية في الاختيارات: إن المدعي حيث ظهر كذبه في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه ولأذاه”.
وتابع ” بناءً على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٠٦هـ والمعمم من قبل وزير العدل برقم (١٣٦ت) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٦هـ للحد من الدعاوى الباطلة والكيدية.
وأردف “ثم جاء في المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ما نصه: إذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال”.