برنامج الغذاء العالمي: أزمة الجوع في السودان تشتد بسبب الحرب وإغلاق هرمز
عبدالعزيز بن سعود يزور المقر الرئيس للحرس المدني الإسباني
السعودية تدين وتستنكر اعتداءات إيران على الكويت والبحرين والإمارات والأردن وقطر
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان
42 جهة حكومية تستعرض جاهزيتها وقدراتها على الاستجابة في التمرين التعبوي “استجابة 24”
الجيش الكويتي: نتعامل مع هجمات معادية ويتم اعتراضها والتصدي لها
عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات مع وزير الداخلية الإسباني ويوقّعان وثيقة التدريب الشاملة
ترامب: قيادات إيران الكاذبة والعنيفة تقودها نحو الدمار الشامل
الشورى يطالب التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في سن الطفولة المبكرة
المجسمات الجمالية في القصيم.. هوية بصرية تجسد التراث وتعزز المشهد الحضري
أصدرت المحكمة الجزائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب والإخلال بالأمن، حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهميْن (سعودييْ الجنسية)، والحكم بالقتل تعزيراً على المتهم الأول، وتعزير المتهم الثاني بالسجن مدة ثمان سنوات.
وأدين الأول المحكوم عليه بالقتل تعزيراً بخروجه المسلح على ولي الأمر من خلال إطلاقه النار من سلاح رشاش عدة مرات وفي أوقات مختلفة على مركز شرطة تاروت وعلى الدوريات الأمنية، وفي كل مرة يُفرغ مشطاً كاملاً، وقيامه بمراقبة وتأمين عملية اعتداء مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، وعلمه بقيام أحد الأشخاص بتدريب مجموعة من شباب جزيرة تاروت على استخدام الأسلحة، وتستره على ذلك، ورميه -برفقة مجموعة من الأشخاص- قنابل المالتوف على رجال الأمن أكثر من مرة؛ بقصد إعاقتهم عن القيام بالمهام الموكلة لهم، وقيامه بشراء وبيع الأسلحة للمطلوبين أمنياً، واشتراكه أكثر من مرة في تجمعات مثيري الشغب، وحرق الإطارات في الطرق العامة لإعاقة رجال الأمن عن أداء واجبهم.
كما ثبت لدى المحكمة إدانة المتهم الثاني بإخلاله بواجباته الوظيفية؛ من خلال قيامه بتسليم المدعى عليه الأول سلاحين صالحين من نوع “مسدس”، والمحجوزة في المستودع المسؤول عن حراسته بسلاحين تالفين من نفس النوع، عائدة للمدعى عليه الأول، مقابل (150) حبة كبتاجون، وتعاطيه الحبوب المحظورة، وحيازته لخمسين طلقة لمسدس بدون ترخيص أخذها من المدعى عليه الأول، وقررت المحكمة تعزيره؛ لما ثبت بحقه؛ بالسجن مدة ثمان سنوات؛ اعتباراً من تاريخ إيقافه وجلده سبعين جلدة لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن؛ اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته.