ظاهرة نادرة.. الشمس تتعامد اليوم بشكل عمودي تمامًا على الباحة
إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وتشغيلها عام 2026
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون
GMC الأمريكية تُوقف تصدير سياراتها إلى الصين
جامعة طيبة: استمرار التسجيل في برامج الدراسات العليا لغير السعوديين
المعرض الدولي للقطاع غير الربحي يشهد توقيع 142 اتفاقية ويستعرض التجارب الخليجية
لأول مرة في العالم.. نجاح عملية زرع مثانة بشرية في أمريكا
ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بمكاسب محدودة
الربيعة يتفقد جاهزية المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار تحد من الرؤية في 9 مناطق
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن” أنه يجوز للقاضي التنكيل بمقدمي الدعاوى الكيدية.
وقال القاضي “تشهد أروقة المحاكم فيضا من القضايا والقضايا الكيدية بنكال للمدعى عليه بدون وجه حق من المدعي بما يخالف الشرع والنظام بدعاوى كاذبة محرمة تضر بالمدعى عليه، حذر منها العلماء وتوعد عليها النظام بعقوبات كبيرة رادعة”.
وأضاف “قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو يضع قاعدة في الحد من الشكاوى والدعاوى الكيدية في الاختيارات: إن المدعي حيث ظهر كذبه في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه ولأذاه”.
وتابع ” بناءً على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٠٦هـ والمعمم من قبل وزير العدل برقم (١٣٦ت) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٦هـ للحد من الدعاوى الباطلة والكيدية.
وأردف “ثم جاء في المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ما نصه: إذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال”.