وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ60 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
بيان سعودي إيطالي.. رفض تهجير الفلسطينيين ودعوة لوقف فوري للحرب في غزة
صورة اليوم الفلكية لسماء العُلا
سعود الطبية تبدأ إجراء عمليات استبدال المفاصل بالروبوت
ضبط 2275 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
واتساب يطلق ميزة مهمة بالذكاء الاصطناعي
مباحثات سعودية – أمريكية لتعزيز الشراكات الإستراتيجية في قطاع التصنيع المتقدم
سلمان للإغاثة يوزّع 314 سلة غذائية في ريف دمشق
حريق في محال تجارية بالرياض ولا إصابات
سالم الدوسري.. نجم الكرة السعودية وأيقونة الجماهير
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن” أنه يجوز للقاضي التنكيل بمقدمي الدعاوى الكيدية.
وقال القاضي “تشهد أروقة المحاكم فيضا من القضايا والقضايا الكيدية بنكال للمدعى عليه بدون وجه حق من المدعي بما يخالف الشرع والنظام بدعاوى كاذبة محرمة تضر بالمدعى عليه، حذر منها العلماء وتوعد عليها النظام بعقوبات كبيرة رادعة”.
وأضاف “قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو يضع قاعدة في الحد من الشكاوى والدعاوى الكيدية في الاختيارات: إن المدعي حيث ظهر كذبه في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه ولأذاه”.
وتابع ” بناءً على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٠٦هـ والمعمم من قبل وزير العدل برقم (١٣٦ت) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٦هـ للحد من الدعاوى الباطلة والكيدية.
وأردف “ثم جاء في المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ما نصه: إذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال”.