وظائف شاغرة بـ فروع بنك الرياض
وظائف شاغرة لدى مركز الإسناد والتصفية
وظائف شاغرة في فروع شركة نادك
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ وزارة الطاقة
هيئة الأمن الصناعي تنفذ خططها التشغيلية والوقائية لموسم الحج
عين زبيدة وخرزاتها.. ملامح تاريخية تروي عناية المسلمين بالحجاج عبر العصور
طيران ناس يضم روما وميونخ وبودابست إلى وجهات صيف 2026 ضمن 25 وجهة عالمية
أمانة المدينة المنورة تنجز مشاريع أنسنة بمحاور رئيسة لخدمة ضيوف الرحمن
هيئة الأدب تدشّن جناح السعودية في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026
إدانة 15 مخالفًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتغريمهم أكثر من 10.7 مليون ريال
أكد نظام الصحة النفسية الجديد على منع مطاردة أي مريض كان منومًا في المنشآت النفسية بعد خروجه خارج أسوارها، مبينةً أن ذلك لا يُعد هروبًا، وإنما خروج ضد النصح الطبي، إلا أن النظام شدد على المنشآت النفسية أنه في حال حدوث هذا الأمر وكان المريض يشكل خطورة على أحد الأشخاص، فإنها ملزمة بإبلاغ الجهات الأمنية فورًا، وكذلك إبلاغ الشخص المهدد بالخطورة.
ونصت المادة الرابعة والعشرون من نظام الصحة النفسية على أنه “إذا خرج ضد النصح الطبي من المنشأة العلاجية النفسية أحد المرضى المنومين فيها إلزاميًّا، أو لم يعُد من الإجازة الطبية التي منحتها إياه المنشأة العلاجية النفسية، فعلى إدارة المنشأة العلاجية النفسية التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها”، وجاء في تفاصيل هذه المادة أنه في حال كان المريض الذي خرج ضد النصح الطبي يشكل خطرًا على أحد الأشخاص؛ فيجب إبلاغ الجهات الأمنية فورًا، وإبلاغ الشخص المهدد بالخطورة بخروج المريض وإحاطة مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بذلك.
كما نصت التعليمات على أن المنشأة تسجل تقرير حادثة بذلك حسب سياسة وإجراءات تقارير الحوادث؛ وفقًا لما ورد بالدليل الإشرافي للخدمات النفسية، وكذلك إبلاغ النقطة الأمنية الموجودة بالمنشأة العلاجية النفسية أو أقرب مركز شرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حال خروج المريض لإجازة طبية خلال فترة دخوله إلزاميًّا يتطلب تغيير وضعه إلى رعاية علاجية إلزامية، وإن رفض العودة ينطبق عليه إعادة النظر في حالته طبيبان نفسيان، وفي حال تطابق الشروط الملزمة، فيعدّان تقريرًا مفصلًا عن حالته ويوقعانه؛ ليدخل ذلك المريض إلى المنشأة العلاجية النفسية إلزاميًّا، مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي بذلك.
وتضمنت الشروط الواجب توفرها لإدخال أي شخص إلزاميًّا في المنشأة العلاجية النفسية، وجود دلائل واضحة على إصابة شخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطرًا على المريض النفسي أو على الآخرين وفق معاينته أو احتمالًا كبيرًا له، وأن يكون دخول المريض النفسي إلى المنشأة العلاجية النفسية لازمًا لشفائه من مرضه أو تحسن حالته أو إيقاف تدهورها، وأن يعتمد ذلك خطيًّا من قِبَل طبيبين نفسيين في نموذج توضح فيه الحالة المرضية والأسباب التي توجب الدخول الإلزامي لذلك المريض، ويوقعان على هذا النموذج.