بدء أعمال السجل العقاري لـ 31 حيًا بمناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة
الإحصاء: 4.8% من سكان السعودية أكبر من 59 عامًا
أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة
سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء أسر فقدت مُعيلها في قطاع غزة
شروط الاشتراك في جمعية GOSI
منفذ هجوم واشنطن أفغاني خدم مع القوات الأمريكية
استقرار أسعار الذهب اليوم
متى موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن؟
الذكاء الاصطناعي بوزارة الداخلية.. حلول تعزز جودة الخدمات والأمن واستدامة البيئة
معرض عالم التمور يواصل جذب الزوّار بتجربة غنية في يومه الثاني بالرياض
اشتكى عددٌ من المواطنين من أهالي قرية سعد بمركز “الحفائر”، بالطائف من تأخّر بلدية المحاني، في إنارة شوارع المركز في بعض المواقع، وترك الحفريات مكشوفة، وعدم زرع الأعمدة رغم إحضارها في مواقعٍ أخرى، بل ويتردد سحبها ونقلها لمواقعٍ أخرى، وأن ذلك لا يستحق التأخير لأكثر من 8 أشهر برغم أن الأعمدة لا تتجاوز 50 عمودًا.
وأضاف الأهالي: “منذ حينها والحفريات مكشوفة ما يهدد الأطفال وكبار السن، خصوصًا مع موجة الأمطار التي تنهمر على المنطقة، وبالتالي تجمعات المياه وخطرها”.
وقال الأهالي: “نطالب المسؤولين في أمانة الطائف وبلدية المحاني سرعة زرع الأعمدة وإضاءة الشوارع، فالمشروع لا يستحق منهم كل هذا الوقت الطويل”.
“المواطن” عرضت الشكوى على عتيق الجعيد، رئيس بلدية المحاني، الذي قال: “بالنسبة للحفائر فأعمدتها مزروعة وكيابلها موصلة وكشافاتها مركبة، وبانتظار المحوّل والعداد فقط من شركة الكهرباء للتشغيل، ولدينا مخاطباتٍ عدة مع شركة الكهرباء لذلك”.
وأضاف: “أما قرية “سعد” فقد تم حفر مواقع الأعمدة برغم تباعد المنازل بما يصل 300 متر في بعض الحالات، وأعمدتها لا تتجاوز 45 عمودًا، أُحضرت لمواقعها بشغلٍ ذاتي من البلدية لعدم كفاية ميزانية هذا العام، وليس منها خطر؛ فطبيعة الأرض مرتفعة والحفريات لا تتجاوز 50 سم عمقًا بطول 70 سم وعرض 60 سم، فليس منها خطر على المارة”.
ووعد الجعيد بإنهاء الإنارة، بقوله: “بانتظار تأمين القواعد فقط ليكتمل المشروع، ولا صحة لنقل الأعمدة لموقعٍ آخر بتاتًا”.
من جانبٍ آخر، بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم القاضي، أنه “تطبيقًا لنص المادة الرابعة من لائحة الغرمات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 في 6/8/1422هـ، والتي تنص على أنه – يجوز التظلم أمام وزير الشؤون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبة من العقوبات المحددة في هذه اللائحة، خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ العقوبة – كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ القرار”.
