جامعة الباحة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدٍ الأحد
وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية للإسكان
البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية وجهًا لوجه في باكستان
سلطنة عمان: ملتزمون بالحياد الإيجابي وندعو لصون حرية الملاحة
ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى
القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز
جامعة بيشة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا
تعليم الأحساء: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
هطول أمطار الخير على الأحساء
وظائف شاغرة لدى شركة صناعة المرطبات
اشتكى عددٌ من المواطنين من أهالي قرية سعد بمركز “الحفائر”، بالطائف من تأخّر بلدية المحاني، في إنارة شوارع المركز في بعض المواقع، وترك الحفريات مكشوفة، وعدم زرع الأعمدة رغم إحضارها في مواقعٍ أخرى، بل ويتردد سحبها ونقلها لمواقعٍ أخرى، وأن ذلك لا يستحق التأخير لأكثر من 8 أشهر برغم أن الأعمدة لا تتجاوز 50 عمودًا.
وأضاف الأهالي: “منذ حينها والحفريات مكشوفة ما يهدد الأطفال وكبار السن، خصوصًا مع موجة الأمطار التي تنهمر على المنطقة، وبالتالي تجمعات المياه وخطرها”.
وقال الأهالي: “نطالب المسؤولين في أمانة الطائف وبلدية المحاني سرعة زرع الأعمدة وإضاءة الشوارع، فالمشروع لا يستحق منهم كل هذا الوقت الطويل”.
“المواطن” عرضت الشكوى على عتيق الجعيد، رئيس بلدية المحاني، الذي قال: “بالنسبة للحفائر فأعمدتها مزروعة وكيابلها موصلة وكشافاتها مركبة، وبانتظار المحوّل والعداد فقط من شركة الكهرباء للتشغيل، ولدينا مخاطباتٍ عدة مع شركة الكهرباء لذلك”.
وأضاف: “أما قرية “سعد” فقد تم حفر مواقع الأعمدة برغم تباعد المنازل بما يصل 300 متر في بعض الحالات، وأعمدتها لا تتجاوز 45 عمودًا، أُحضرت لمواقعها بشغلٍ ذاتي من البلدية لعدم كفاية ميزانية هذا العام، وليس منها خطر؛ فطبيعة الأرض مرتفعة والحفريات لا تتجاوز 50 سم عمقًا بطول 70 سم وعرض 60 سم، فليس منها خطر على المارة”.
ووعد الجعيد بإنهاء الإنارة، بقوله: “بانتظار تأمين القواعد فقط ليكتمل المشروع، ولا صحة لنقل الأعمدة لموقعٍ آخر بتاتًا”.
من جانبٍ آخر، بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم القاضي، أنه “تطبيقًا لنص المادة الرابعة من لائحة الغرمات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 في 6/8/1422هـ، والتي تنص على أنه – يجوز التظلم أمام وزير الشؤون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبة من العقوبات المحددة في هذه اللائحة، خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ العقوبة – كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ القرار”.
