رئيس إيران يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بتصعيد الاضطربات في بلاده
حرائق الغابات تشتعل جنوب الصين
قصة صمود وتضحية الإمام عبدالله بن سعود تُلهم زوار برنامج “هل القصور”
درجات الحرارة في المملكة.. مكة المكرمة وجدة الأعلى بـ 31 مئوية
أمانة الباحة تعالج أكثر من 12 ألف بلاغ تشوّه بصري
النفط يواصل الارتفاع وبرنت يسجل 63.65 دولارًا
ارتفاع قياسي للذهب والفضة
طقس المملكة.. أمطار ورياح نشطة في عدة مناطق
برشلونة بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الـ 16 في تاريخه
التأمينات الاجتماعية توضح ضوابط تسجيل ملاك المنشآت
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بالسجن 7 سنوات في حكم ابتدائي على مواطن وجلده ثمانين جلدة، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وذلك بعد أن ثبتت إدانته بتأييد تنظيم “داعش” وتنظيم “القاعدة” الإرهابيين، وشروعه في السفر لمواطن الصراع للمشاركة في القتال هناك.
وأدانته المحكمة بمحاولة الحصول على جوازات سفر بطرق غير مشروعة، لاستخدامها في السفر لمواطن القتال، وتواصله مع من يحملون الفكر المنحرف وتستره عليهم، ومن بينهم شخص قتل في سوريا، وبيعه سلاحين من نوع مسدس، وتعاطيه مادة الحشيش المخدر، ونقضه لما سبق أن تعهد به في قضيته الأولى.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادًا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، ومنها سنة استنادًا للمادة (39) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ، وجلده ثمانين جلدة حداً لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر، كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به، بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.