رئاسة الشؤون الدينية تطلق الدورة الصيفية لحفظ ومراجعة القرآن
بواكير تمور المدينة المنورة تُنعش أسواق السعودية بأكثر من 58 صنفًا
ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في تبوك
الصين بصدد بناء أعلى مرصد شمسي في العالم
توضيح بشأن التأمين على عقد العمالة المنزلية ضد المخاطر المحتملة
النحل الإفريقي القاتل يثير الرعب في أمريكا
السعودية ترحب بإعلان ترمب وقف إطلاق النار بين طرفي التصعيد بالمنطقة
السعودية خالية من أسراب الجراد الصحراوي
ثمرة واحدة تحسن جودة النوم
أمطار على منطقة جازان حتى المساء
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بالسجن 7 سنوات في حكم ابتدائي على مواطن وجلده ثمانين جلدة، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وذلك بعد أن ثبتت إدانته بتأييد تنظيم “داعش” وتنظيم “القاعدة” الإرهابيين، وشروعه في السفر لمواطن الصراع للمشاركة في القتال هناك.
وأدانته المحكمة بمحاولة الحصول على جوازات سفر بطرق غير مشروعة، لاستخدامها في السفر لمواطن القتال، وتواصله مع من يحملون الفكر المنحرف وتستره عليهم، ومن بينهم شخص قتل في سوريا، وبيعه سلاحين من نوع مسدس، وتعاطيه مادة الحشيش المخدر، ونقضه لما سبق أن تعهد به في قضيته الأولى.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادًا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، ومنها سنة استنادًا للمادة (39) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ، وجلده ثمانين جلدة حداً لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر، كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به، بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.