الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025
منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي
حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير
هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو
فهد الطبية توضح أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي
ضبط وافد لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بالسجن 7 سنوات في حكم ابتدائي على مواطن وجلده ثمانين جلدة، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وذلك بعد أن ثبتت إدانته بتأييد تنظيم “داعش” وتنظيم “القاعدة” الإرهابيين، وشروعه في السفر لمواطن الصراع للمشاركة في القتال هناك.
وأدانته المحكمة بمحاولة الحصول على جوازات سفر بطرق غير مشروعة، لاستخدامها في السفر لمواطن القتال، وتواصله مع من يحملون الفكر المنحرف وتستره عليهم، ومن بينهم شخص قتل في سوريا، وبيعه سلاحين من نوع مسدس، وتعاطيه مادة الحشيش المخدر، ونقضه لما سبق أن تعهد به في قضيته الأولى.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادًا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، ومنها سنة استنادًا للمادة (39) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ، وجلده ثمانين جلدة حداً لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر، كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به، بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.