مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
أجواءٌ متقلبة في الشرقية.. موجة حارة وأمطار ورياح
مساند تتفاعل مع استفسار مواطن هربت عاملته المنزلية
ارتفاع أسعار النفط اليوم
أميركا والصين تمددان هدنة الرسوم الجمركية 90 يومًا
المياه: 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية
أمطار ورياح نشطة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة
حساب المواطن: لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية
أمطارٌ غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة
جريان الأودية وتدفّق الشلالات يرسمان لوحة طبيعية ساحرة في الباحة
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بالسجن 7 سنوات في حكم ابتدائي على مواطن وجلده ثمانين جلدة، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وذلك بعد أن ثبتت إدانته بتأييد تنظيم “داعش” وتنظيم “القاعدة” الإرهابيين، وشروعه في السفر لمواطن الصراع للمشاركة في القتال هناك.
وأدانته المحكمة بمحاولة الحصول على جوازات سفر بطرق غير مشروعة، لاستخدامها في السفر لمواطن القتال، وتواصله مع من يحملون الفكر المنحرف وتستره عليهم، ومن بينهم شخص قتل في سوريا، وبيعه سلاحين من نوع مسدس، وتعاطيه مادة الحشيش المخدر، ونقضه لما سبق أن تعهد به في قضيته الأولى.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادًا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، ومنها سنة استنادًا للمادة (39) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ، وجلده ثمانين جلدة حداً لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر، كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به، بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.