تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس 10 رمضان باستثناء هذه الفئة

الإثنين ٣٠ مايو ٢٠١٦ الساعة ١٢:١٤ مساءً
تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس 10 رمضان باستثناء هذه الفئة

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم الأربعاء 10 رمضان 1437هـ الموافق 15 يونيو 2016م، تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع المُنشآت من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ3 مساءً حتى نهاية يوم الخميس 14 ذو الحجة 1437هـ الموافق 15 سبتمبر 2016م.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد بن عبدالله العويدي، أن القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15/7/1435هـ، ينص على أنه “لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي”.

وأضاف الدكتور العويدي أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

ودعا أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل لمراعاة ما نص عليه هذا القرار، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن القرار يستثني عدداً من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، حيث سيتم التنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.

ودعا الدكتور العويدي إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر بوابة معاً للرصد اضغط هنا، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.