حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلة من الغرق أثناء السباحة
قناديل البحر تُغلق أكبر محطة للطاقة النووية في فرنسا
سلمان للإغاثة يوزّع 450 سلة غذائية في ولاية هرات بأفغانستان
تقلبات جوية وأمطار على منطقة نجران حتى السبت المقبل
ضبط مواطن نقل حطبًا محليًّا في محمية الإمام تركي
القبض على مخالف لتهريبه 34.6 كيلو حشيش في جازان
رصد 14 بقعة شمسية في سماء السعودية
تعطل منظومة الطاقة الكهربائية في في جميع أنحاء العراق
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس أوكرانيا
اعتراف دوليّ وريادة عالمية تتويجًا لجهود السعودية في حماية الطيور المهاجرة
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بالسجن 7 سنوات في حكم ابتدائي على مواطن وجلده ثمانين جلدة، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وذلك بعد أن ثبتت إدانته بتأييد تنظيم “داعش” وتنظيم “القاعدة” الإرهابيين، وشروعه في السفر لمواطن الصراع للمشاركة في القتال هناك.
وأدانته المحكمة بمحاولة الحصول على جوازات سفر بطرق غير مشروعة، لاستخدامها في السفر لمواطن القتال، وتواصله مع من يحملون الفكر المنحرف وتستره عليهم، ومن بينهم شخص قتل في سوريا، وبيعه سلاحين من نوع مسدس، وتعاطيه مادة الحشيش المخدر، ونقضه لما سبق أن تعهد به في قضيته الأولى.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادًا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، ومنها سنة استنادًا للمادة (39) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ، وجلده ثمانين جلدة حداً لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر، كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به، بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.