نائب أمير مكة المكرمة يقدم التعازي لأسرة الصيرفي
المركزي الروسي يُخَفِّض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
سريلانكا تفرض حظرا على استيراد السلع المنتجة في ظل العمل القسري
قوات الاحتلال تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة السوري
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصًا استثمارية في المرافق العامة والخدمات اللوجستية
ضباب الباحة يرسم لوحة طبيعية على قمم الجبال
الشرطة البريطانية: الاشتباه في تعرض الوزيرة السابقة آن ويديكومب لهجوم قبل العثور جثتها
استئناف حركة القطارات بين هامبورج وهانوفر
قتلى في هجوم روسي بقنابل إنزلاقية على مدينة سومي الأوكرانية
حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة المدينة المنورة
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بالسجن 7 سنوات في حكم ابتدائي على مواطن وجلده ثمانين جلدة، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وذلك بعد أن ثبتت إدانته بتأييد تنظيم “داعش” وتنظيم “القاعدة” الإرهابيين، وشروعه في السفر لمواطن الصراع للمشاركة في القتال هناك.
وأدانته المحكمة بمحاولة الحصول على جوازات سفر بطرق غير مشروعة، لاستخدامها في السفر لمواطن القتال، وتواصله مع من يحملون الفكر المنحرف وتستره عليهم، ومن بينهم شخص قتل في سوريا، وبيعه سلاحين من نوع مسدس، وتعاطيه مادة الحشيش المخدر، ونقضه لما سبق أن تعهد به في قضيته الأولى.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادًا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، ومنها سنة استنادًا للمادة (39) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ، وجلده ثمانين جلدة حداً لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر، كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به، بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.