تردد القنوات الناقلة لمباراة برايتون ومانشستر سيتي الفيحاء يستهدف تعزيز تفوقه ضد الطائي بـ 40 مليون دولار.. السعودي للتنمية يوقع مذكرة تفاهم تنموية لدعم الصناعة بسلطنة عمان تردد القناة الناقلة لمباراة الرياض والأهلي %87 نسبة المبادرات المكتملة.. أرقام قياسية لـ رؤية السعودية 2030 في عامها الثامن السيول تواصل جريانها في وادي تربة حكام مباريات اليوم في افتتاح الجولة الـ29 بدوري روشن مواطن من جازان ينشئ أول معمل لتجفيف التين والفواكه الاستوائية بالسعودية المشروعات السعودية العملاقة تجتذب سوق التكنولوجيا البريطاني بلينكن يزور السعودية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، عدم التهاون في إيقاع العقوبات بحق المخالفين لقرار قصر العمل بمهنتي بيع وصيانة الجوال على السعوديين والسعوديات على مرحلتين تبدأ الأولى بعد سبعة أيام بتوطين 50% في الأول من رمضان المقبل بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة الرافد الأمني، فيما ستتبعها المرحلة الثانية بعد ثلاثة أشهر بنسبة توطين 100% بتاريخ 1 ذو الحجة 1437.
ودعا أبا الخيل أصحاب الأعمال والمنشآت إلى الالتزام بالقرار، مؤكداً أن القرار يهدف الى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
وقال أبا الخيل: “أمام أصحاب الأعمال والراغبين بالعمل والعمل الحر الفرصة لتطوير أعمالهم في هذا القطاع، بعد أن أوجدت الوزارة والوزارات المعنية كافة التسهيلات من دعم وتمويل وتدريب خلال الأشهر الماضية وهي مستمرة لدعمهم، وللتعرف عليها يمكن زيارة موقع توطين قطاع الاتصالات عبر الرابط التالي: http://www.sotm.info/”.
ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911 أو عبر بوابة معاً للرصد على الرابط: https://rasd.ma3an.gov.sa.
يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعاقب في المرحلة المقبلة مع بدء تطبيق التوطين بنسبة 50% المحلات إذا وجدت النسبة أقل من 50 % بضبط المخالفة وفقاً للمادة 36 من نظام العمل والتي تحظر على صاحب العمل تشغيل عمالته في المهن المقصورة على السعوديين، بغرامة قدرها 20 ألف ريال لعدم تحقيق النسبة وتتعدد بتعدد العمالة.