روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب
ترامب لإيران: الوقت ينفد
الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح
الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني
أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز
المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة
وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية
العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة
ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات
أعلن فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف، التواصل مع عددٍ من الشركاء، وإبلاغهم عن توفّر 72 وظيفة بالقطاعات السياحية بالجوف، ضمن سعودة الوظائف القيادية ووظائف الاستقبال بالقطاعات السياحية، موزّعة حسب مدن المنطقة؛ ففي سكاكا 36 وظيفة، وفي دومة الجندل 15 وظيفة، وفي طبرجل 7 وظائف، وفي القريات 14 وظيفة .
وقال مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف بالإنابة الأستاذ ياسر العلي، إن الفرع أصدر تعميمًا لكافة المنشآت السياحية، استنادًا إلى نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) وتاريخ 9/1/1436هـ والمادة (الثالثة والعشرون) من لائحة مرافق الإيواء السياحي، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1/38) وتاريخ 15/8/1436هـ، التي نصت على: “مع مُراعاة ما ورد في المادة
(الرابعة والعشرون)، يتعين أن يكون مدير مرافق الإيواء السياحي، سعوديّ الجنسية ومتفرغ، ويتمتع بالصلاحيات اللازمة بالإدارة والتشغيل”.
وأضاف: “المادة (الرابعة والعشرون) من ذات اللائحة التي نصت على: “إذا كان مدير مرافق الإيواء السياحي غير سعودي، فيجب على المرخص له تعيين مساعد من السعوديين المؤهلين؛ وفقًا للشروط الواردة في المادة (الثالثة والعشرون) من اللائحة– عدا شرط الخبرة– ويقوم بتعيين مديرًا سعوديًا خلال مدة لا تتجاوز (4) أربع سنوات من تاريخ صدور الرخصة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية”، والمادة (الخامسة والعشرون) من ذات اللائحة، والتي نصت على: “يجب أن يكون منسوبو مرافق الإيواء السياحي من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات من السعوديين المؤهلين، على أن يجوز شغل هذه الأعمال من غير السعوديين، ولمدة لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدور الرخصة، وشهادة التصنيف، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية”.
وأشار التعميم إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (50)، وتاريخ 21/4/1415هـ، القاضي (بإلزام المنشآت بعدم استخدام غير السعوديين للعمل في وحدات التوظيف وفي وظائف مسئولي التوظيف ووظائف الاستقبال). عليه فإن الهيئة تؤكد على ضرورة الالتزام بما نصّ عليه النظام واللائحة المُشار لها أعلاه، في تعيين السعودي مديرًا أو مساعد مدير لمرافق الإيواء السياحي، بالإضافة إلى تعيين السعوديين رؤساء للأقسام والوحدات والإدارات داخل مرفق الإيواء السياحي؛ وذلك خلال المُدد المحددة في اللائحة، تجنبًا للوقوع تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها، والتي قد تصل إلى غرامة مالية بمبلغ (100) ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معًا”.
