طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد التعاون
إنقاذ مواطن من الغرق في تبوك
حج 1446 هـ.. أمانة العاصمة المقدسة تكثف أعمال الإصحاح البيئي
الهلال يستهدف التعاقد مع مورينيو
تنفيذ أعمال تظليل وتلطيف الأجواء في مسارات المشاعر المقدسة
وظائف أكاديمية في عدد من التخصصات بجامعة الشمالية
السديس: أبطال مكافحة المخدرات تصدوا بامتياز وحاربوا تجار الدمار ببسالة واقتدار
إحباط تهريب 250 كيلو قات في عسير
بعد الإنجاز الآسيوي.. تكريم رسمي لنجوم الأهلي
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان دعوتين من أمير قطر لحضور القمة العالمية للتنمية الاجتماعية
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بالسجن 7 سنوات في حكم ابتدائي على مواطن وجلده ثمانين جلدة، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وذلك بعد أن ثبتت إدانته بتأييد تنظيم “داعش” وتنظيم “القاعدة” الإرهابيين، وشروعه في السفر لمواطن الصراع للمشاركة في القتال هناك.
وأدانته المحكمة بمحاولة الحصول على جوازات سفر بطرق غير مشروعة، لاستخدامها في السفر لمواطن القتال، وتواصله مع من يحملون الفكر المنحرف وتستره عليهم، ومن بينهم شخص قتل في سوريا، وبيعه سلاحين من نوع مسدس، وتعاطيه مادة الحشيش المخدر، ونقضه لما سبق أن تعهد به في قضيته الأولى.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادًا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، ومنها سنة استنادًا للمادة (39) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ، وجلده ثمانين جلدة حداً لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر، كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به، بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.