ولي العهد يؤكد للشيخ تميم وقوف المملكة التام مع قطر
خلل في تكييف مستشفى حفر الباطن ورجل أعمال يتبرع بـ40 مروحة دعمًا للمرضى
أسعار النفط تتراجع 1% بعد تسجيل أعلى مستوى في 5 أشهر
دول خليجية تعيد فتح المجال الجوي بعد تعليقه لفترة وجيزة
إطلاق المقطوعة الموسيقية الرئيسة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025
وظائف إدارية شاغرة بـ البريد السعودي
وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة
وظائف شاغرة في شركة أكوا باور
وظائف شاغرة بـ مجموعة عيادات ديافيرم
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بالسجن 7 سنوات في حكم ابتدائي على مواطن وجلده ثمانين جلدة، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وذلك بعد أن ثبتت إدانته بتأييد تنظيم “داعش” وتنظيم “القاعدة” الإرهابيين، وشروعه في السفر لمواطن الصراع للمشاركة في القتال هناك.
وأدانته المحكمة بمحاولة الحصول على جوازات سفر بطرق غير مشروعة، لاستخدامها في السفر لمواطن القتال، وتواصله مع من يحملون الفكر المنحرف وتستره عليهم، ومن بينهم شخص قتل في سوريا، وبيعه سلاحين من نوع مسدس، وتعاطيه مادة الحشيش المخدر، ونقضه لما سبق أن تعهد به في قضيته الأولى.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادًا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، ومنها سنة استنادًا للمادة (39) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ، وجلده ثمانين جلدة حداً لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر، كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به، بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.