قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
أعلن فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف، التواصل مع عددٍ من الشركاء، وإبلاغهم عن توفّر 72 وظيفة بالقطاعات السياحية بالجوف، ضمن سعودة الوظائف القيادية ووظائف الاستقبال بالقطاعات السياحية، موزّعة حسب مدن المنطقة؛ ففي سكاكا 36 وظيفة، وفي دومة الجندل 15 وظيفة، وفي طبرجل 7 وظائف، وفي القريات 14 وظيفة .
وقال مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف بالإنابة الأستاذ ياسر العلي، إن الفرع أصدر تعميمًا لكافة المنشآت السياحية، استنادًا إلى نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) وتاريخ 9/1/1436هـ والمادة (الثالثة والعشرون) من لائحة مرافق الإيواء السياحي، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1/38) وتاريخ 15/8/1436هـ، التي نصت على: “مع مُراعاة ما ورد في المادة
(الرابعة والعشرون)، يتعين أن يكون مدير مرافق الإيواء السياحي، سعوديّ الجنسية ومتفرغ، ويتمتع بالصلاحيات اللازمة بالإدارة والتشغيل”.
وأضاف: “المادة (الرابعة والعشرون) من ذات اللائحة التي نصت على: “إذا كان مدير مرافق الإيواء السياحي غير سعودي، فيجب على المرخص له تعيين مساعد من السعوديين المؤهلين؛ وفقًا للشروط الواردة في المادة (الثالثة والعشرون) من اللائحة– عدا شرط الخبرة– ويقوم بتعيين مديرًا سعوديًا خلال مدة لا تتجاوز (4) أربع سنوات من تاريخ صدور الرخصة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية”، والمادة (الخامسة والعشرون) من ذات اللائحة، والتي نصت على: “يجب أن يكون منسوبو مرافق الإيواء السياحي من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات من السعوديين المؤهلين، على أن يجوز شغل هذه الأعمال من غير السعوديين، ولمدة لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدور الرخصة، وشهادة التصنيف، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية”.
وأشار التعميم إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (50)، وتاريخ 21/4/1415هـ، القاضي (بإلزام المنشآت بعدم استخدام غير السعوديين للعمل في وحدات التوظيف وفي وظائف مسئولي التوظيف ووظائف الاستقبال). عليه فإن الهيئة تؤكد على ضرورة الالتزام بما نصّ عليه النظام واللائحة المُشار لها أعلاه، في تعيين السعودي مديرًا أو مساعد مدير لمرافق الإيواء السياحي، بالإضافة إلى تعيين السعوديين رؤساء للأقسام والوحدات والإدارات داخل مرفق الإيواء السياحي؛ وذلك خلال المُدد المحددة في اللائحة، تجنبًا للوقوع تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها، والتي قد تصل إلى غرامة مالية بمبلغ (100) ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معًا”.
