الحقيل: إصدار مسودة لائحة رسوم البيضاء خلال أسبوعين

الخميس ٩ يونيو ٢٠١٦ الساعة ١٢:٢٩ مساءً
الحقيل: إصدار مسودة لائحة رسوم البيضاء خلال أسبوعين

أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن المملكة ستعلن خلال الأسبوعين القادمين القواعد النهائية للرسوم السنوية على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، بعد أن راجعتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وتم إدخال التعديلات الواردة في توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 23 من شعبان الماضي.

وقالت مصادر مطلعة إن اللائحة تحوي 18 مادة، وتستهدف تطبيق الرسوم على أربع مراحل: “المرحلة الأولى للأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد بمخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع، المرحلة الثالثة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع، فيما تأتي المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع”.

وأشارت المصادر – وفقا لصحيفة عكاظ – إلى أن تطبيق قيمة الرسوم على الأراضي المستحقة على أساس قيمتها عند إعلان اللائحة وفق معيار موقع الأرض الداخل ضمن حدود النطاق العمراني؛ استخداماتها، تضاريسها، أنظمة البناء المطبقة عليها، معامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها، والأنشطة المحيطة بها ذات الأثر للاستخدام السكني.

ونصت اللائحة على أنه في حال: “لم تطبق مرحلة معينة على أي من المدن أو لم تكفِ الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، فيجوز بقرار وزاري تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى المرحلة التالية”، ما يعني وجود صلاحية كبيرة في يد وزير الإسكان.

وشددت اللائحة على ضرورة أن يكون الإعلان عن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها، على أن تقوم الوزارة بشكل دوري بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة، لتقرير تطبيق الرسوم أو لتعليق التطبيق، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمراحل التالية في نفس المدينة.

ووفقا للمصادر، فإن اللائحة اشترطت لإخضاع الأراضي للرسوم، أن تكون الأرض فضاء، داخل حدود النطاق العمراني، مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر من الجهة المختصة، وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم في اللائحة.

واستثنت اللائحة الأراضي المستحقة من الرسوم في حال انتقاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الوارد، وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع، إضافة إلى وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها؛ بشرط ألا يكون المكلف متسببا أو مشاركا في قيام المانع، كما أعطت اللائحة فرصة إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار لتجنب رسوم الأراضي.

وأضافت اللائحة: “إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض فيطبق على المتبقي حتى إذا كان ذلك الجزء يدخل ضمن فئة الرسوم”.

وأوضحت اللائحة، أن المرجع لتحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي هي خرائط تحديد النطاق العمراني والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة.

وأضافت: “يترتب على تعديل أو تغيير النطاق العمراني تغيير للنطاق المكاني لتطبيق الرسم”، فيما يحق للوزير تشكيل لجنة أو أكثر، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، “يكون أحدهم من المقيمين في الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، ويشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة للقيام بتقدير العقارات، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد. وتتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسوم وذلك وفق للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة وتصدر قراراتها بالأغلبية”.