إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025
منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي
حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير
هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو
أكد مجلس الشورى ضرورة ألا تتجاوز رسوم وعمولات البيع بالتقسيط التي يحصل عليها البائع من المشتري ما يعادل 1 % من إجمالي مبلغ العقد، وأن للوزير تعديل ذلك وفقا لحالة السوق.
ووفقاً للمادة الثامنة من النظام الذي تمت مناقشته مؤخراً في الشورى، فإن على البائع وقبل اتخاذ قرار التعاقد مع المشتري، فحص السجل الائتماني للمشتري بعد موافقته للتحقق من ملاءته الائتمانية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني ، وعلى البائع أن يسجل المعلومات الائتمانية للمشتري لدى إحدى الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية. وفقاً لصحيفة “عكاظ”.
وأكد النظام أن البائع يعد مفرطاً في حال موافقته على طلب البيع رغم ضعف الملاءة الائتمانية للمشتري من واقع سجله الائتماني وقت التعاقد.