التجارة: منع أسماء الله الحسنى على الأكياس والعبوات نهائيًا
4 إجازات متبقية للطلاب خلال الفصل الثاني
رياح شديدة وتدنٍ في مدى الرؤية على حائل
جماهير صينية بالشماغ السعودي تلفت الأنظار في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026
ألمانيا.. إلغاء عشرات الرحلات في مطار فرانكفورت
طرح 12 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” بالتعاون مع 11 جهة حكومية
تعطيل 540 ألف حساب بسبب حظر التواصل الاجتماعي في أستراليا
حساب المواطن يوضح المقصود بالحد المانع وتأثيره على الدعم
برنامج ريف يحدد موعد صرف الدعم
رئيس إيران يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بتصعيد الاضطربات في بلاده
أكد مجلس الشورى ضرورة ألا تتجاوز رسوم وعمولات البيع بالتقسيط التي يحصل عليها البائع من المشتري ما يعادل 1 % من إجمالي مبلغ العقد، وأن للوزير تعديل ذلك وفقا لحالة السوق.
ووفقاً للمادة الثامنة من النظام الذي تمت مناقشته مؤخراً في الشورى، فإن على البائع وقبل اتخاذ قرار التعاقد مع المشتري، فحص السجل الائتماني للمشتري بعد موافقته للتحقق من ملاءته الائتمانية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني ، وعلى البائع أن يسجل المعلومات الائتمانية للمشتري لدى إحدى الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية. وفقاً لصحيفة “عكاظ”.
وأكد النظام أن البائع يعد مفرطاً في حال موافقته على طلب البيع رغم ضعف الملاءة الائتمانية للمشتري من واقع سجله الائتماني وقت التعاقد.