السيسي يوجه باتخاذ احتياطات مالية
7.3 ملايين شجرة غُرست في مكة المكرمة لمستقبل أخضر
عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى السعودية
بدء تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق النفع العام الخميس المقبل
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10574 نقطة
بدء موسم الرطب في الأسواق
إحباط تهريب 49,600 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في جازان
ظاهرة فلكية استثنائية غدًا في سماء السعودية
الفرق بين الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن
إحباط تهريب 240 كيلو قات في عسير
أكد مجلس الشورى ضرورة ألا تتجاوز رسوم وعمولات البيع بالتقسيط التي يحصل عليها البائع من المشتري ما يعادل 1 % من إجمالي مبلغ العقد، وأن للوزير تعديل ذلك وفقا لحالة السوق.
ووفقاً للمادة الثامنة من النظام الذي تمت مناقشته مؤخراً في الشورى، فإن على البائع وقبل اتخاذ قرار التعاقد مع المشتري، فحص السجل الائتماني للمشتري بعد موافقته للتحقق من ملاءته الائتمانية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني ، وعلى البائع أن يسجل المعلومات الائتمانية للمشتري لدى إحدى الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية. وفقاً لصحيفة “عكاظ”.
وأكد النظام أن البائع يعد مفرطاً في حال موافقته على طلب البيع رغم ضعف الملاءة الائتمانية للمشتري من واقع سجله الائتماني وقت التعاقد.