القبض على شخصين في القصيم لترويجهما أقراصًا ممنوعة
150 ريال غرامة وقوف المركبة بالأماكن غير المخصصة
5 مايو 1969.. عاصفة الأمس تكررت قبل 56 عامًا
سبب حالة الترقب في أسواق العقار
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية الأمير محمد بن سلمان
مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1.839 لغمًا عبر مسام في اليمن
نجوم الأهلي والهلال والنصر يسيطرون على التشكيلة المثالية بآسيا
إنشاء مدينة لزراعة اللوز والفواكه على مساحة تتجاوز نصف مليون متر بالباحة
ريال مدريد يتفق مع أنشيلوتي على فسخ التعاقد
سبب وفاة الفنان المصري نعيم عيسى
أكد مجلس الشورى ضرورة ألا تتجاوز رسوم وعمولات البيع بالتقسيط التي يحصل عليها البائع من المشتري ما يعادل 1 % من إجمالي مبلغ العقد، وأن للوزير تعديل ذلك وفقا لحالة السوق.
ووفقاً للمادة الثامنة من النظام الذي تمت مناقشته مؤخراً في الشورى، فإن على البائع وقبل اتخاذ قرار التعاقد مع المشتري، فحص السجل الائتماني للمشتري بعد موافقته للتحقق من ملاءته الائتمانية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني ، وعلى البائع أن يسجل المعلومات الائتمانية للمشتري لدى إحدى الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية. وفقاً لصحيفة “عكاظ”.
وأكد النظام أن البائع يعد مفرطاً في حال موافقته على طلب البيع رغم ضعف الملاءة الائتمانية للمشتري من واقع سجله الائتماني وقت التعاقد.