الصومال تعلن إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات
النيابة: الإفصاح غير المصرح به عن البيانات الشخصية يعرض للمساءلة
“سار” تتوعد المتعدين على حرم السكك الحديدية بالسجن عامين وغرامة 500 ألف ريال
سلمان للإغاثة يوزّع 1.400 سلة غذائية في بربر السودانية
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير شقران بن سعود بن عبدالعزيز
المرور: استخدام الهاتف أثناء القيادة من أبرز مسببات الحوادث
ضبط مقيم لترويجه مادة الشبو المخدر في جدة
جامعة طيبة تعلن مواعيد الحذف والإضافة للطلاب والطالبات
جامعة الملك عبدالعزيز تُسجِّل إنجازًا طبيًا بإجراء عملية زراعة كلية لطفلة
بالتفصيل.. خطوات إصدار تصاريح السفر لأفراد الأسرة
أكد مجلس الشورى ضرورة ألا تتجاوز رسوم وعمولات البيع بالتقسيط التي يحصل عليها البائع من المشتري ما يعادل 1 % من إجمالي مبلغ العقد، وأن للوزير تعديل ذلك وفقا لحالة السوق.
ووفقاً للمادة الثامنة من النظام الذي تمت مناقشته مؤخراً في الشورى، فإن على البائع وقبل اتخاذ قرار التعاقد مع المشتري، فحص السجل الائتماني للمشتري بعد موافقته للتحقق من ملاءته الائتمانية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني ، وعلى البائع أن يسجل المعلومات الائتمانية للمشتري لدى إحدى الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية. وفقاً لصحيفة “عكاظ”.
وأكد النظام أن البائع يعد مفرطاً في حال موافقته على طلب البيع رغم ضعف الملاءة الائتمانية للمشتري من واقع سجله الائتماني وقت التعاقد.