‫حد الحرابة لمتهمين في قضية قتل اللواء سالم العثمان والسجن للثالث 30 سنة‬

الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠١٦ الساعة ٨:٥٨ مساءً
‫حد الحرابة لمتهمين في قضية قتل اللواء سالم العثمان والسجن للثالث 30 سنة‬

أصدر ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة صباح اليوم الثلاثاء حكماً ابتدائيا في قضية مقتل اللواء ناصر العثمان، يقضي بإقامة حد الحرابة لاثنين من المتهمين أحدهما “أبن إخت” المغدور به، وسجن الثالث (30) سنة لشروعه في اغتيال قائد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة القصيم بالاشتراك مع المدعى عليه الثاني .
وجاء هذا الحكم بعد مرافعات أستمرت خمسة أشهر تضمنت تقديم اللوائح وتسليم الأجوبة، وضمنت المحكمة حق المتهمين في الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم.
وجاء ذلك فى منطوق الحكم الإبتدائي حيث أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة ثلاث متهمين ( سعوديون الجنسية ) بما يلي :
أولاً/ ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليهما الأول والثاني باشتراكهما في قتل العقيد ناصر العثمان عمداً وعدواناً وذلك بتكبيل يديه وقدميه ثم نحره وفصل رأسه عن جسده ، كما ثبت إدانة المدعى عليه الأول بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره لهذه الدولة ورجال أمنها , واستلامه مبالغ مالية من المدعى عليه الثاني قدرها مائة وثلاثون ألف ريال (130.000 ) ألف ريال وتحويلها إلى عملة اليورو ثم إعادتها للمدعى عليه الثاني لإرسالها إلى المقاتلين بالعراق , وتأييده تنظيم القاعدة , وحيازته في جهازه الحاسب الآلي وملحقاته لمستندات تحث على الفكر التكفيري المنحرف وعلى قتل رجال الأمن وعلى التعريف بأنواع المتفجرات والسموم وطريقة صناعتها وطرق التزوير وكيفية التعامل مع المخابرات والاعتقال والتحقيق , وتضليله لجهات التحقيق وذلك بإخفاء دوره في إيصال بعض المطلوبين أمنياً إلى تبوك تمهيداً لخروجهم إلى العراق , وادعاءه الجنون أثناء التحقيق معه مدة طويلة , واشتراكه في حيازة مسدسين ورشاشين من نوع (كلاشنكوف) ومائة وستين (160) طلقة حيه وأربعة مخازن رشاش كلاشنكوف ومخزنين مسدس بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وتدربه على فك وتركيب السلاح ,
ثانياً/ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالشروع في اغتيال قائد قوات الطوارئ الخاصة بالقصيم من خلال عرضه على المدعى عليه الثالث استهداف رجال الأمن وموافقته للثالث على البدء باستهداف قائد قوات الطوارئ بمنطقة القصيم ومناقشته معه طريقة الاستهداف , وسفره إلى العراق ومقابلته لقادة تنظيم القاعدة هناك وأخذه منهم تسجيلاً صوتياً من أجل تقديم الدعم المالي للتنظيم في العراق , وسفره إلى السودان وتدربه على استخدام الأسلحة هناك , وتنسيقه لسفر مجموعة من الأشخاص إلى العراق للمشاركة في القتال هناك , وتدريبه مجموعة من الأشخاص على استخدام الأسلحة تمهيداً لسفرهم إلى العراق , وتسجيله وصية أحد الأشخاص قبل سفره إلى العراق من أجل عرضها عند وفاته , وحيازته لستة (6) رشاشات كلاشنكوف وثلاثة آلاف وثمانمائة وواحد وأربعين (3841) طلقة رشاش حية , وبندقية قناص نوع (دراغنوف) بعيدة المدى ومسدسين من نوع أبو محالة ربع ومسدس أمريكي عيار خرازة و عشرة مخازن لرشاشات كلاشنكوف ومخزنين, و كاتم صوت مسدس بقصد الإخلال بالأمن الداخلي, وتدربه على كيفية صناعة الأكواع والقنابل والسموم, وتدربه على الطبوغرافيا, وحيازته لجهاز اتصال (آيكوم) واستلام مبالغ مالية كبيرة من عدد من الأشخاص ومن ثم بعثها إلى العراق لدعم المقاتلين هناك , وبعثه عدد من الأجهزة كالكاميرات وأجهزة حاسب آلي وكنود إلى المقاتلين بالعراق , وحيازته في جهازه الحاسب الآلي وملحقاته لمستندات تحث على الفكر التكفيري المنحرف وعلى قتل رجال الأمن وعلى التعريف بأنواع المتفجرات والسموم وطريقة صناعتها وطرق التزوير وكيفية التعامل مع المخابرات والاعتقال والتحقيق , وحيازته مبالغ مالية قدرها مائتان وواحد وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال (271.535) ريال و (سبعة آلاف وستمائة وستة وعشرون دولار) (7626) دولار وألف درهم (1000) إمارتي وعشر ليرات سورية جمعها بطريقة غير مشروعة , وسرقته لوحة سيارة لاستخدامها لتظليل الجهات الأمنية , وحيازته مذكرات تتضمن كيفية انتهاج أسلوب الأمنيات لمواجهة التحقيق عن القبض عليه , وتظافرت القرائن على انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة

وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة لقاء ما ثبت بحقهما ما يلي :
1 ــ نظراً إلى أن ما قام به المدعى عليهما الأول والثاني هو ضرب من ضروب الحرابة فقد قررُ ناظرُ القضية بالإجماع إقامة حد الحرابة عليهما وأقترحوا قتلهما وصلبهما.
2 ــ مصادرة الأسلحة والذخيرة وملحقاتها المضبوطة بحوزة المدعى عليهما الأول والثاني وفقاً للمادة (50) من نظام الأسلحة والذخائر .
3 ـــ مصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المدعى عليه الثاني وإيداعها في الخزينة العامة للدولة .
4 ــ مصادرة جهاز القارمن والكشافات الليلية ودرابيل ونواظير القنص و جرابات وكاتم الصوت والكميرات وملحقاتها والبواصل وملحقاتها و أجهزة الإرسال والاتصال بعيدة المدى وملحقاتها والمذكرات والكتيبات والدفاتر ولوحتا سيارة خصوصي وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة بحوزة المدعى عليهما الأول و الثاني.
5 ــ مصادرة السيارة المستخدمة في جريمة القتل والعائدة للمدعى عليه الأول.

ثالثاً /ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره لهذه الدولة ورجال أمنها وانتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابي وخلعة البيعة التي في عنقه ومبايعته لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي والشروع في اغتيال قائد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة القصيم بالاشتراك مع المدعى عليه الثاني من خلال موافقته على ما عرضه عليه المدعى عليه الثاني من استهداف رجال الأمن وقتلهم واقتراحه هو البدء باستهداف قائد قوات الطوارئ بمنطقة القصيم كونه يعرف منزله ومناقشته مع المدعى عليه الثاني طريقة استهدافه وشروعه في الخروج إلى أفغانستان والعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وحصوله على جواز سفر مزور لأجل ذلك , وتنسيقه لخروج مجموعة من الأشخاص للعراق للمشاركة في القتال هناك , واستلامه مبالغ مالية من عدد من الأشخاص ومن ثم بعثها إلى العراق لدعم القتال هناك , واتفاقه مع المدعى عليه الثاني على جمع الأموال لبعثها للمقاتلين في أفغانستان والعراق وشراء الأسلحة وتخزينها وتحويله مبالغ مالية كبيرة إلى عملة اليورو ومن ثم بعثها إلى أحد الأشخاص في العراق لدعم المقاتلين هناك , وإعطائه لأحد الأشخاص مبلغاً مالياً قدره خمسة آلاف ريال (5000) ريال تجهيزاً له للسفر للعراق للمشاركة في القتال هناك وشرائه وبيعه وحيازته الأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي ، وتدريبه عدد من الأشخاص على الأسلحة , وتدربه مع المدعى عليه الثاني على الرماية بسلاح الدكتريوف وإيصاله رسالة شفهية من أحد الموقوفين في سجن مباحث القصيم إلى أحد الأشخاص , وإيصاله رسالة خطية من أحد الموقوفين في سجن مباحث القصيم إلى أحد الأشخاص مفادها بأن يكون حذراً في تحركاته وأن يسلم للمدعى عليه الثالث مبلغاً قدره خمسمائة ألف ريال (500.000) ريال وتلقيه رسالة شفهية من أحد الموقوفين في سجن مباحث الحاير , وتستره على حضور أحد الأشخاص برفقة أحد الهاربين من سجون المباحث العامة بالرياض حيث طلب منه مساعدته في تهريبه إلى العراق ونقضه لما سبق أن أخذ عليه من تعهدات بالابتعاد عن مواطن الريبة والشبهات. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي :ـ
1ـ يسجن المدعى عليه الثالث مدة ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات وفقاً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال و عشر سنوات وفقاً للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه.
2ــ يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • عصام هاني عبد الله الحمصي

    وبشرو القاتل بالقتل ولو بعد حين ، حتى القريب لم يسلم من الأفكار الضاله .