مركز “طيف عزيز” غير الربحي يحصل على اعتماد دولي مرموق
ولي العهد يستقبل محمد بن زايد ويستعرضان العلاقات وتطورات الأحداث الإقليمية
فاجعة جبل مرة.. أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ السودان الحديث
زلزال أفغانستان.. فناء قرى بأكملها وعائلات دُفنت تحت الركام
طيران ناس يتسلم سادس طائرة جديدة من طراز A320neo خلال 2025
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ينظّم الملتقى التنسيقي الرابع
سعود بن طلال يطّلع على مشروعات الري التنموية بالأحساء
إقالة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم وتعيين المحمادي
حالة مطرية على محافظات الليث والقنفذة والعرضيات
بدء أعمال السجل العقاري لـ 30 حيًا بمحافظتي الزلفي والخرج
المواطن – عبدالعزيز العلي
اعتبرت وزارة العدل الامتناع عن النفقة الشرعية، إحدى صور العنف الموجّه للطفل.
وأكدت مصادر لـ “المواطن” أن الدراسة التي أُعدت من قِبل الوزارة اعتبرت الامتناع عن النفقة المقررة شرعًا صورة من صور العنف الموجّه للطفل، وأن الدراسة شددت طبقًا للمصادر على كافة المحاكم الشرعية على أهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة، وما تضمنته المادة (1/3) من نظام حماية الطفل، بأن الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، كما نصّت المادة (12/3) من ذات النظام بأن مما يعد إيذاءً أو إهمالًا تعرُّض الطفل للتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.
وتابعت المصادر: “على أن تتولى هيئة التحقيق والادّعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف وفقًا للمادة (23) منه، وما تضمنت المادة (1) من نظام الحماية من الإيذاء بأن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به”.
وأردفت المصادر: “يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخصٍ آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم كما نصت المادة (13) من نظام الحماية من الإيذاء بأن يعاقب بالسجن مُدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف، ولا تزيد عن خمسين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَنْ ارتكب فعلًا شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من النظام”.
وشدّدت على أنه: “في حالة العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية مع ملاحظة شمول الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور حكم بالإلزام بها بما نصّت”.
عصام هاني عبد الله الحمصي
يجب الإيضاح عن المبلغ المخجل لحاجة الطفل الأساسيه وبالذات تنمية الإدراك قبل دخوله المدرسة سواء كان من مأكل ومشرب وملبس وخلافه للحياة الكريمه التي تبعد التعقيد والمرض النفساني بسبب مشاكل والديه ، أما السوكيات فهذا واجبكم الأولى القيام به في تأديب المخالفين ، فهل يتقي الإنسان حقوق المواطن للصالح العام ، الحمد لله الذي جعل من قضاتاً رشداً للصالح العام وشكراً للقضاة أصحاب النخوه في الحفاظ على البلاد والعباد .