حماية وتعزيز حقوق الإنسان ” مبدأ ثابت تنطلق منه المملكة

الجمعة ٥ أغسطس ٢٠١٦ الساعة ١:٤٧ مساءً
حماية وتعزيز حقوق الإنسان ” مبدأ ثابت تنطلق منه المملكة

تنطلق المملكة العربية السعودية من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيماناً منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرِّم انتهاكها بأي شكل من الأشكال.
ويؤكِّد النظام الأساسي للحكم في المملكة على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، حيث نصت المادة ” 26 ” من النظام على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، كما كفل النظام حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وضمن حق العمل سن الأنظمة التي تحمي العامل، وصاحب العمل، على حد سواء، مع توفير الدولة للتعليم العام، والالتزام بمكافحة الأمية.
وتسعى وتتضافر التشريعات الوطنية في المملكة، لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفي مقدمتها الأنظمة المتعلقة بالقضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة وحقوق المرأة والطفل، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع الجميع بحقوقه.
وتمارس السلطة القضائية في المملكة, أدوارها في استقلال تام، مستندة على أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها، إذ أن القضاء حجر الزاوية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
ومع تواصل مسيرة التطور والبناء والتنمية، يصاحبها استثمار أمثل في الإنسان بوصفه محور التنمية وأساسها, مع تحديث للأنظمة وتعزيز للإجراءات والتدابير، لمزيد من الضمانات لحماية حقوق الإنسان.
رؤية المملكة 2030 ،تعكس الاهتمام الكبير بإنسان الوطن في محاور التنمية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق, فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فهو جزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية المستمرة في هذا المجال.
والمملكة ماضية في جهودها نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودمج مفاهيمها وقيمها في المنظومة التعليمية، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية والأهلية للقيام بدورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ومن جهود المملكة العربية السعودية, في حفظ حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها محلياً “حقوق الطفل”, حيث تسعى المملكة إلى توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسيًا وبدنيًا وعقليًا؛ لذا جاء ” نظام حماية الطفل ” ليحميه من كلِّ ما يسبب له الضرر.
وتؤكد المملكة دومًا التزامها برعايتها وحمايتها لهذه الحقوق، ليس فقط لكونها طرفًا في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، بل انطلاقًا من التزامها بواجباتها المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية التي تحافظ على جميع مصالح الطفل, لذا صدر نظام حماية الطفل بالمرسوم الملكي رقم م / 14 بتاريخ 3 /2 /1436هـ، الموافق 26 /11 /2014م إذ عرَّف النظام الطفل بأنَّه ” كل إنسان لم يتجاوز الـ18 عامًا من عمره “.
وعززت الدولة إجراءاتها في مجال حماية الطفل من أشكال التعسف والعنف كافة، من خلال اتخاذ العديد من التدابير، ومن ذلك صدور نظام الحماية من الإيذاء بهدف حماية أفراد المجتمع من كل صور الاستغلال وإساءة المعاملة ومنهم الطفل, ويعد نظاماً “حماية الطفل” و”الحماية من الإيذاء ” خطوتان إيجابيتان نحو حماية الطفل من الإيذاء وتأكيداً لحقوقه والاهتمام بشؤونه.
واشتمل النظام على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية، فتضمَّن محظورات ومخالفات عدة، قد تحدث من أولياء الأمور، أو من بعض الأشخاص في المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالطفل, ولم يقتصر على أشكال الإيذاء والإساءة الجسدية والنفسية والجنسية التي تحدث أحيانًا للأطفال بشكل عام كالإهمال وعدم الرعاية في المنزل، أو في الأماكن العامة، أو ترك الأبناء دون سند عائلي، وغيرها مثل عدم استخراج الوثائق الرسمية لهم، وعدم استكمال اللقاحات الصحية الوقائية ، والتسبب في انقطاع الطفل عن التعليم، ووجوده في بيئة تعرِّضه للخطر، والاستمرار في سوء معاملته، واستخدام الكلمات المسيئة له، كذلك تعريضه لمشاهد مخلة بالآداب أو الجرائم، والتمييز ضده لأي سبب من الأسباب والتقصير البين والمتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة السيارة دون السن القانونية، ، أو المتاجرة في الممنوعات، أو في ممارسة التسول، أو بيعه التبغ ومشتقاته، أو استخدامه في أماكن بيع المخدرات، أو مشاركته في السباقات والنشاطات الرياضية والترفيهية التي تعرِّضه للخطر، وغيرها من الأفعال التي حظرها النظام.

وتقدم الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في المجالات الآتية: الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل ” ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي”، بما يتناسب مع قدرات المعوقين واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدَّمة في هذا المجال, وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية، بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل، بما في ذلك توفير مراكز التأهيل المهني والاجتماعي، وتأمين الوسائل التدريبية الملائمة, والتوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب, إضافة إلى تنمية قدرات المعوق، لتحقيق اندماجه بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة, والاستفادة من الأنشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها، ليتمكن المعوق من المشاركة في مناشطها داخليًا وخارجيًا، بما يتناسب مع قدراته, وتعزيز مكان المعوقين في المجتمع، والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم، وقدراتهم، وإسهاماتهم، وبالخدمات المتاحة لهم، وتوعيتهم بواجباتهم تجاه أنفسهم، وبإسهاماتهم في المجتمع, إلى جانب تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بأمن وسلامة، وبأجور مخفضة للمعوق ومرافقه، حسب ظروف الإعاقة، وتقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية، وتوفير أجهزة التقنية المساعدة, ومنح المعوقين قروضًا ميسرة للبدء بأعمال مهنية، أو تجارية، تتناسب مع قدراتهم، سواء بصفة فردية أم بصفة جماعية, إعفاء الأدوات والأجهزة الخاصة بالمعوقين من الرسوم الجمركية, وإنشاء صندوق لرعاية المعوقين تودع فيه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والغرامات المحصلة عن مخالفة التنظيمات الخاصة بخدمات المعوقين, إضافة إلى انضمام المملكة للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولاتها الاختيارية.
ومن جهود المملكة “حماية حقوق العمالة”, حيث تعد المملكة من الدول الجاذبة لطالبي العمل، وتستضيف على أراضيها نحو تسعة ملايين من غير السعوديين الذين قدموا إليها للعمل في مجالات متنوعة؛ لذا تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة، لحماية حقوقهم، وتهيئة الظروف الإنسانية المناسبة، وتمكينهم من أداء أعمالهم, وفي هذا الإطار أصدرت الدولة العديد من الأنظمة والتشريعات والقرارات الوزارية وغيرها، كما تم تبني آليات رقابية أسهمت في تحسين أوضاع أولئك العمال، وتعزيز حقوقهم منها: إصدار ” لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم “, إلزام أصحاب العمل بتوفير التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص, إبرام اتفاقيات ثنائية بين المملكة والدول التي تفد منها العمالة, تطبيق ومراقبة الالتزام بحظر تشغيل العمال تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الساعة الثالثة مساءً، خلال الفترة من بداية شهر يونيو إلى نهاية شهر أغسطس من كلِّ عام.
كما أن أنظمة المملكة تحظر بشكلٍ خاص التمييز الديني في مجال العمل، حيث تقضي المادة 61 من نظام العمل بأن يمتنع صاحب العمل عن كلِّ قول، أو فعل، يمس كرامة العمال أو دينهم، وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام دون الحسم من أجورهم لقاء هذا الوقت, إضافة إلى أن النظام ألزم في المادة 104 صاحب العمل بتمكين العامل من القيام بواجباته الدينية, وبرنامج حماية الأجور الذي يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص ” السعوديين والوافدين ” بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
ومن ضمن جهود المملكة “مكافحة الاتجار بالبشر”, حيث حظر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة في العام 1430هــ، الموافق 2009م, كافة صور وأشكال الإتجار بالأشخاص، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في الاستغلال, وقد وحظر النظام الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، وتضمن هذا النظام عقوبات مشددة بالسجن تصل إلى 15 عامًا، وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في الجريمة، أو كانت معدة للاستعمال فيها.
ويشمل التجريم الشخصيات المعنوية كالشركات، إذ تصل الغرامة إلى عشرة ملايين ريال ، وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات منها إذا ارتكبت ضد النساء وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال.
وعملت المملكة على تطوير التشريعات والآليات الأخرى التي تسهم في مكافحة الإتجار بالأشخاص فأصدرت عام 1426هـ الموافق 2006م تشريعًا يحظر العمل الجبري، واحتجاز أجر العامل دون سند قضائي، مشددة على التعامل باحترام مع العامل، وعدم المساس بكرامته بأية صورة كانت, كما جاء إقرار إنشاء جنة وطنية دائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، لتختص بمتابعة أوضاع الضحايا، وتتألف هذه اللجنة من ممثلين من وزارات “الداخلية والخارجية والعدل والعمل والتنمية الاجتماعية، والثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان.، وهيئة التحقيق والادعاء العام “.