ضبط وافد مارس أفعالًا منافية للآداب العامة في أحد مراكز المساج بعسير
الحياة الفطرية تُطلِق برنامجًا وطنيًا لحماية البحار السعودية من الأنواع غير الأصيلة والغازية
برئاسة السعودية.. المجلس التنفيذي لـ الألكسو يقود تطوير ملفات إستراتيجية في عمل المنظمة
تدشين مشروع الحافلة الرقمية الذكية في حفر الباطن
أعراض خشونة مفاصل الركبة وأسبابها
محافظ الأحساء يرعى توقيع اتفاقيات إستراتيجية لجمعية زهرة ويكرّم الجهات الداعمة
ضبط مخالفين لممارستهما صيد السمك بدون تصريح في ينبع
تعليم الرياض يستقبل 1200 مشروع طلابي للمشاركة في إبداع 2026
محاضرة توعوية للمشاركين في مبادرة المشي بحي طويق في الرياض
نموّ مُتسارع لأنشطة القطاع السياحي في المدينة المنورة
المواطن – الرياض
أبلغ وزير العدل، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عموم المصالح الحكومية، بنظامية الموثقين واعتماد الصكوك الصادرة عنهم.
والموثقون هم مكاتب المحاماة والشركات والمؤسسات الأهلية، التي تتولى القيام ببعض أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، ويتم الترخيص لهم من قبل وزارة العدل، بهدف تطوير الخدمات العدلية وجعلها أكثر تسهيلاً، وفي متناول المواطن والمقيم، خصوصاً خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأكد وزير العدل، أن الوزارة اعتمدت إصدار 9 أنواع من الصكوك عن طريق الموثقين المعتمدين، لتقديم خدماتهم للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، جاء ذلك في تعميم صدر اليوم الأربعاء الموافق 28 ذي القعدة 1437 هـ، وموجه إلى عموم المصالح الحكومية وجهات الوزارة.
وقال وزير العدل في تعميمه: إشارة إلى لائحة الموثقين وأعمالهم، والقاضي في المادة الأولى من اللائحة، بأن يقوم الموثق المرخص له بتوثيق مايلي: بيع العقار، قسمة المال المنقول، الوكالات وفسخها، تأجير العقارات والمنقولات، عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرمية، والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها.
وحيث تقرر بدء عمل الموثقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات، اعتباراً من يوم الأحد المنصرم 25 ذي القعدة 1437 هـ، أحاط الوزير باعتماد ما يصدر من الموثقين من صكوك، ضمن اختصاصاتهم التسع، واعتبارها من السندات التنفيذية وفقاً للأحكام الواردة في نظام التنفيذ، ولائحته، يقوم الموثق المرخص له؛ بتوثيق مايلي:
1 – بيع العقار.
2 – قسمة المال المنقول.
3 – الوكالات وفسخها.
4 – تأجير العقارات والمنقولات.
5 – عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها.
6 – التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف.
7 – العقود الواقعة على المال المنقول.
8 – إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
9 – الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها.