قرارات مجلس الوزراء.. رسوم جديدة للتأشيرات وتعديل على نظام المرور

الإثنين ٨ أغسطس ٢٠١٦ الساعة ١١:٢٩ مساءً
قرارات مجلس الوزراء.. رسوم جديدة للتأشيرات وتعديل على نظام المرور

المواطن – واس

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الإثنين، في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وما جري خلال الاستقبالين من استعراض للعلاقات الثنائية بين المملكة والبلدين الشقيقين، وبحث لمستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك، إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجددًا ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، برفع اسم “التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن” من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين.
ونوّه المجلس بالجهود التي بذلها الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن، وبالنتائج التي توصّل لها في ردّه على الادّعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل الهادفة لإعادة الشرعية إلى اليمن، والذي مارس عمله باستقلالية وحيادية كاملة، مستندًا في عمله لتقييم الحوادث على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي.
وجدّد مجلس الوزراء مطالبات المملكة للمجتمع الدولي بتقديم الحماية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوري، الذين يواجهون الحصار والمذابح التي ترتكبها قوات النظام، ووقف ما يتعرضون له من حصار شديد ومجازر وغارات جوية مثل ما تشهده حلب وسائر المدن السورية من عمليات حربية تستهدف المدنيين العُزّل، ما تسبب في قتل وجرح أعداد كبيرة من السكان بمن فيهم النساء والأطفال، مؤكدًا أن مواصلة النظام السوري قصف الأحياء السكنية في حلب وقتل المدنيين الأبرياء، يُعد من جرائم الحرب ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي.
وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي (1435 / 1436هـ).
ثانيًا:
وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 48) وتاريخ 14 / 8 / 1394هـ، ليكون ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأن يعيّن رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وأن تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرةً واحدةً.
ثالثًا:
بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، اتخذ مجلس الوزراء قرارات تضمنت عددًا من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة فيما يلي نصها:
أولًا: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانيًا: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي:
1- (3000) ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.
2- (5000) خمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.
3- (8000) ثمانية آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
ثالثًا: لا يخل ما ورد في البندين أولًا وثانيًا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
رابعًا: يكون رسم تأشيرة المرور (300) ثلاثمائة ريال.
خامسًا: يكون رسم تأشيرة المغادرة (50) خمسين ريالًا على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
سادسًا: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
1- (200) مائتا ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و(100) مائة ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
2- (500) خمسمائة ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و(200) مائتا ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار، نصّ على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتبارًا من 1 / 1 / 1438هـ.
كما قرر مجلس الوزراء:
تعديل المادة (الخامسة) من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ، لتكون بالنص الآتي: لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها، وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها.
وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار.
كما قرر المجلس إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ:
1- إضافة (ثلاث) فقرات جديدة إلى المادة (الثامنة والستين) وذلك على النحو الآتي:
“5- غرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال، وفقًا لجدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام.
6- غرامة مالية لا تقل عن (ثلاثة آلاف) ريال، ولا تزيد على (ستة آلاف) ريال، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقًا لجدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام.
7- غرامة مالية لا تقل عن (خمسة آلاف) ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقًا لجدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام”.
2- تعديل المادة (الثالثة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
“مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و (الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفًا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر، أو بهما معًا”.
3- تعديل عجز المادة (الرابعة والستين) من النظام ليصبح بالنص الآتي:
“.. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال، ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية”.
4- تعديل المادة (التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
“يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ – في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يومًا، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب – في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج – في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة”.
5- تعديل المادة (السبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
“مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و (السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال”.
6- تعديل المادة (الثانية والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
“أ – يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
ب – يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها (ألف وخمسمائة) ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.

ج – يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض”.
7- تعديل المادة (الثامنة والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
“يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال”.
8- إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرافقة لهذا القرار.
9- إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و(6) و(7) بالصيغ المرافقة لهذا القرار.
وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا القرار.
كما قرر المجلس
أولًا: الموافقة على رسوم الخدمات البلدية بحسب الجدول المرافق.
ثانيًا: يُصدر وزير الشؤون البلدية والقروية – خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ صدور هذا القرار – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولًا) من هذا القرار، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجًا زمنيًا يراعي فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات؛ وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن، ويُعمل بتلك اللوائح والقرارات من تاريخ نفاذ ما ورد في البند (أولًا) من هذا القرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار، ويعمل بما ورد في البندين أولًا وثانيًا من هذا القرار بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما قرر المجلس:
أولًا: تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 35) وتاريخ 28 / 12 / 1412هـ؛ لتكون بالنص الآتي:
تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
1- من (200) إلى (600) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
2- من (100) إلى (400) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
3- إذا كانت أي من اللوحات إلكترونية؛ فيكون تقدير المبالغ الخاصة بها، وفق ما يعتمده رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص أو من في حكمه.
4- تحتسب الرسوم الواردة في هذه المادة على أساس السنة أو جزء منها.
5- يضع الوزير المختص- أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب أماكن ومواقع اللوحات.
ثانيًا: يعمل بما ورد في البند (أولًا) من هذا القرار اعتبارًا من بداية الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

رابعًا:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
1 ـ تعيين طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل.
2 ـ تعيين بندر بن حمد بن عبدالله الهويدي على وظيفة (مستشار قضايا) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
3 ـ نقل محمد بن حامد بن علي الحامد من وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بذات المرتبة بوزارة المالية.
4 ـ تعيين سالم بن صالح بن قاسم المطوع على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
5 ـ تعيين عبدالعزيز بن خالد بن سلامة الشمرّي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
6 ـ تعيين عبدالغني بن يوسف بن محمد الفضل على وظيفة (مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
7 ـ تعيين فيصل بن عبدالعزيز بن صالح البهيجان على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحج والعمرة.
واطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج اللقاء التشاوري الـ (17) لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علمًا بما ورد فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • محمد

    فيما يخص بتاشيرات الزياره من قبل وزارة الخارجية من قبل المقيم عن طريق النت

  • عكرمة محمد

    الزيارات العائلية
    عليها رسوم

  • آل طيار

    لا

  • اشرف الشرشابى

    ماهى الشروط للحصول على تأشيرة لمدة 6 اشهر وكيف الحصول عليها