الطنطورة.. ساعةٌ شمسيةٌ حفظت تقويم المواسم الزراعية في العُلا
الأدنى منذ أكثر من 25 عامًا.. السعودية تسجل شبه اختفاء للعواصف الغبارية خلال يونيو
إزالة 48.4 مليون متر مكعب من الرمال في 2025 عن حرم الطريق
اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2027 وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان اتفاقية تعاون في البحث والابتكار
قطر: استمرار الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يقوض جهود احتواء التوتر
#يهمك_تعرف | صندوق التنمية العقارية يطلق برنامج “التمويل البديل” لدعم تملك المساكن
الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية المتكررة
دوريات الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب 54 كجم من مادة الحشيش المخدر
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
قطر تعلن موعد صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
المواطن – الرياض
أبلغ وزير العدل، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عموم المصالح الحكومية، بنظامية الموثقين واعتماد الصكوك الصادرة عنهم.
والموثقون هم مكاتب المحاماة والشركات والمؤسسات الأهلية، التي تتولى القيام ببعض أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، ويتم الترخيص لهم من قبل وزارة العدل، بهدف تطوير الخدمات العدلية وجعلها أكثر تسهيلاً، وفي متناول المواطن والمقيم، خصوصاً خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأكد وزير العدل، أن الوزارة اعتمدت إصدار 9 أنواع من الصكوك عن طريق الموثقين المعتمدين، لتقديم خدماتهم للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، جاء ذلك في تعميم صدر اليوم الأربعاء الموافق 28 ذي القعدة 1437 هـ، وموجه إلى عموم المصالح الحكومية وجهات الوزارة.
وقال وزير العدل في تعميمه: إشارة إلى لائحة الموثقين وأعمالهم، والقاضي في المادة الأولى من اللائحة، بأن يقوم الموثق المرخص له بتوثيق مايلي: بيع العقار، قسمة المال المنقول، الوكالات وفسخها، تأجير العقارات والمنقولات، عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرمية، والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها.
وحيث تقرر بدء عمل الموثقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات، اعتباراً من يوم الأحد المنصرم 25 ذي القعدة 1437 هـ، أحاط الوزير باعتماد ما يصدر من الموثقين من صكوك، ضمن اختصاصاتهم التسع، واعتبارها من السندات التنفيذية وفقاً للأحكام الواردة في نظام التنفيذ، ولائحته، يقوم الموثق المرخص له؛ بتوثيق مايلي:
1 – بيع العقار.
2 – قسمة المال المنقول.
3 – الوكالات وفسخها.
4 – تأجير العقارات والمنقولات.
5 – عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها.
6 – التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف.
7 – العقود الواقعة على المال المنقول.
8 – إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
9 – الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها.