مسام يحقق إنجازًا كبيرًا بتطهير أكثر من 67 مليون متر وانتزاع أكثر من 500 ألف لغم في اليمن
ترامب سيتخذ قراره بشأن إيران خلال أسبوعين
اللواء المربع يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في منفذ جديدة عرعر
أكثر من 67 ألف مستفيد من حفظ الأمتعة خلال موسم حج هذا العام
تعزيزًا للابتكار الصحي.. الصحة تطلق مسرعة لشركات التقنية الحيوية خلال مؤتمر BIO في بوسطن
شرط تسجيل المتزوجة من غير سعودي في حساب المواطن
مؤشرات التغير المناخي في مستوى غير مسبوق
لقطات من استهداف إسرائيل مفاعل آراك النووي
محافظ الطائف يستقبل الشيخ السديس ويثمن جهود رئاسة الحرمين
أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية
المواطن – الرياض
أصدرت هيئة السوق المالية، نشرة توعوية للتعريف بـ خطورة “التداول بناء على معلومات داخلية” الذي يعد نشاطاً محظوراً وفقاً للمادة 50 من نظام السوق المالية، وكذلك للوائح والقواعد الصادرة من الهيئة، وتحديداً لائحة “سلوكيات السوق”.
وتأتي هذه النشرة، في إطار تعزيز الجهود القائمة للتوعية المستمرة بالممارسات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وكذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير السوق المالية وحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، وحرصاً على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وتقضي الفقرة (أ) من المادة 50 من نظام السوق المالية بأنه “يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعاً منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية”.
ويُقصد بالمعلومات الداخلية – كما عرفها نظام السوق المالية – المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيراً جوهرياً في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموماً وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيراً جوهرياً.
وتنص الفقرة (ب) من المادة المشار إليها أعلاه أيضاً على أنه “يُحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة نص الفقرة (أ) من هذه المادة”.
يذكر أنه تنفيذاً للأمر السامي القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، فإنه تم نقل الاختصاص بالتحقيق والادعاء العام في مخالفة المادة (50) من نظام السوق المالية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بالإضافة إلى مادتين أخريين تم نقل اختصاص التحقيق فيهما إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وهما: 31 و 49.
ووفق ذلك فإن “التداول بناء على معلومات داخلية” يعد إحدى الجرائم الجنائية في المملكة، لذا يحظر على كل من الشخص المطلع وغير المطلع التداول بناء على معلومات داخلية، حيث تصل عقوبة ذلك إلى السجن.
وتحتوي النشرة المتوافرة على الموقع الإلكتروني للهيئة www.cma.org.sa، أمثلة للتداول بناء على معلومات داخلية، ودور الهيئة في التصدي لهذه الممارسة، إلى جانب نصائح استرشادية للشركات لغرض حماية معلوماتها الداخلية من التسرب، ومن بين ذلك ضرورة إعداد الشركة سياسات وإجراءات داخلية مكتوبة تكفل حماية المعلومات الداخلية من التسرب والعمل على تطبيقها وتحديثها بشكل دوري، وكذلك حصر الأشخاص المطلعين بقائمة والعمل على تقليص عددهم قدر الإمكان إضافة إلى جوانب أخرى تتعلق بتقنية المعلومات، التوعية والتدريب المستمر، الحواجز الداخلية للإدارات واتفاقيات الحفاظ على سرية المعلومات الداخلية.