إقفال طرح مايو من برنامج الصكوك المحلية بـ 4.081 مليارات ريال
القبض على شخصين في مهد الذهب لترويجهما مواد مخدرة
المتطوعون والمتطوعات بمنفذ الوديعة.. عطاءٌ وتفانٍ في خدمة حجاج بيت الله الحرام
المدني: 25 مركزًا موسميًّا في المنافذ البرية والطرق المؤدية إلى مكة والمدينة خلال الحج
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 280 كيلو قات في جازان
صدور نتائج أهلية حساب المواطن لشهر يونيو
فهد بن سلطان يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز الفائزين في تحدي فيرست للروبوتات
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
المواطن – الرياض
تشرع هيئة السوق المالية، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار بدءاً من 22 إبريل المقبل، في إلغاء السجلات التجارية للشركات التي تجاوزت خسائرها 50 في المائة من رأسمالها، وشطبها من سوق الأسهم، امتثالاً للتعديلات الجديدة الخاصة بنظام الشركات الجديد، وتحديداً المادة 150، وذلك مع انتهاء موعد مهلة العام التي منحت للشركات لتعديل أوضاعها قبل بدء التنفيذ.
يذكر أن المادة 150 من نظام الشركات الجديد، أكدت أن الشركة تعد منقضية بقوة النظام وسيتم إلغاء إدراجها في السوق فوراً في أي من الأحوال الآتية: إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس إدارتها بالخسائر، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو حل الشركة.
كما أن الشركة تعد منقضية بقوة النظام إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.
وتضمنت المادة 150 من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع، وهذه الإجراءات تكون على النحو الآتي:
يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك. ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك.
كما يجب على مجلس الإدارة – خلال 15 يوماً من علمه بذلك – دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر.
وعلى الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة – وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.