رفع ستارة باب الكعبة استعدادًا لغسلها غدًا
مدني حفر الباطن يخمد حريقًا في واجهة مبنى ولا إصابات
ضبط مسلخ دواجن عشوائي في الرياض
سلمان للإغاثة يوزّع 10.151 كرتون تمر في حلب بسوريا
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
القبض على مواطن لنقله 5 مخالفين في جازان
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف شاغرة بـ شركة ياسرف
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية
المواطن – الرياض
تشرع هيئة السوق المالية، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار بدءاً من 22 إبريل المقبل، في إلغاء السجلات التجارية للشركات التي تجاوزت خسائرها 50 في المائة من رأسمالها، وشطبها من سوق الأسهم، امتثالاً للتعديلات الجديدة الخاصة بنظام الشركات الجديد، وتحديداً المادة 150، وذلك مع انتهاء موعد مهلة العام التي منحت للشركات لتعديل أوضاعها قبل بدء التنفيذ.
يذكر أن المادة 150 من نظام الشركات الجديد، أكدت أن الشركة تعد منقضية بقوة النظام وسيتم إلغاء إدراجها في السوق فوراً في أي من الأحوال الآتية: إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس إدارتها بالخسائر، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو حل الشركة.
كما أن الشركة تعد منقضية بقوة النظام إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.
وتضمنت المادة 150 من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع، وهذه الإجراءات تكون على النحو الآتي:
يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك. ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك.
كما يجب على مجلس الإدارة – خلال 15 يوماً من علمه بذلك – دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر.
وعلى الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة – وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.