مجلس السلام العالمي يعقد اجتماعا سريا لأسباب أمنية في قبرص
كأس العالم.. إنجلترا وبلجيكا وأمريكا في سباق للوصول إلى ثمن النهائي
حرس الحدود يقيم معرضًا توعويًا بالسلامة البحرية في المنطقة الشرقية
بطولة صعود الهضبة 2026 تعود إلى الطائف مطلع يوليو عبر عقبة المحمدية
النرويج تتغلب على كوت ديفوار وتتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026
إسبانيا تعلن مقتل 19 من مواطنيها وفقدان 144 في زلزال فنزويلا
الزواحف الصحراوية تعكس ثراء التنوع الأحيائي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
قطر: لم يتم تحويل الأموال المجمدة لإيران حتى الآن
زوار جدة التاريخية يستكشفون “مسار الحج التاريخي”
وزير الخزانة الأمريكي: معظم الدول غير مستعدة لشراء نفط إيران وهذا يدفعها للتفاوض
المواطن – الرياض
كشفت هيئة السوق المالية، عن صدور قرار من لجنة الاستئناف، في منازعات الأوراق المالية، بتاريخ 1438/01/21هـ، الموافق 2016/10/22، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية، ضدّ محمد حسين قرقور.
وأدانت اللجنة المذكور، بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادتين (2) و(3) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية (سلامة للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وبروج للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 2012/01/03 إلى 2013/04/30، حيث شكلت هذه التصرفات والممارسات، تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، في شأن الشركات المشار إليها، وتضمن قرار لجنة الاستئناف إلزامه بدفع مبلغ قدره (1.023.248.65) ريالاً، إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة، المحققة على محفظته الاستثمارية.
وأيضاً، قررت فرض غرامة مالية عليه قدرها (680.000) ريال، ومنعه من التداول (شراء) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة 3 سنوات، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير، بالإضافة إلى منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة 3 سنوات.
كما أمرت بمنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية، لمدة 3 سنوات.
وشددت هيئة السوق المالية، على حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات، أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، بموجب المادة الـ(57) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة، في هذا الشأن.