ملك الأردن يغادر نيوم وولي العهد في مقدمة مودعيه
إنذار أحمر في جازان.. أمطار وصواعق وسيول
ولي العهد يستقبل ملك الأردن ويستعرضان العلاقات الأخوية وعددًا من الموضوعات
ملك الأردن يصل نيوم وولي العهد في مقدمة مستقبليه
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تشاد
مزرعة فرنسية تبيع جميع صقورها خلال 5 أيام في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 216 كيلو قات في عسير
أسعار الغاز الطبيعي في الصين مرشحة للتراجع
قصف إسرائيلي يستهدف خيمة صحافيين في غزة
ما شروط صرف الدفعة الواحدة لدى التأمينات؟
المواطن – الرياض
كشفت هيئة السوق المالية، عن صدور قرار من لجنة الاستئناف، في منازعات الأوراق المالية، بتاريخ 1438/01/21هـ، الموافق 2016/10/22، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية، ضدّ محمد حسين قرقور.
وأدانت اللجنة المذكور، بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادتين (2) و(3) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية (سلامة للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وبروج للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 2012/01/03 إلى 2013/04/30، حيث شكلت هذه التصرفات والممارسات، تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، في شأن الشركات المشار إليها، وتضمن قرار لجنة الاستئناف إلزامه بدفع مبلغ قدره (1.023.248.65) ريالاً، إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة، المحققة على محفظته الاستثمارية.
وأيضاً، قررت فرض غرامة مالية عليه قدرها (680.000) ريال، ومنعه من التداول (شراء) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة 3 سنوات، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير، بالإضافة إلى منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة 3 سنوات.
كما أمرت بمنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية، لمدة 3 سنوات.
وشددت هيئة السوق المالية، على حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات، أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، بموجب المادة الـ(57) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة، في هذا الشأن.